أدرك متاعه بعينه ; كالثوب إذا صبغ , ( فإن رجع ) رب أرض فيها ( قبل قلع ) غراس أو بناء ( واختاره ) ; أي : القلع ( غريم ; ضمن نقصا حصل بقلع ويسوي حفرا ) , وكذا لو اشترى غرسا وغرسه بأرضه أو أرض اشتراها من آخر , ثم أفلس , بخلاف من وجد عين ماله ناقصة , فرجع فيها ; فإنه لا يرجع في النقص ; لأن النقص كان في ملك المفلس , وهنا حدث بعد الرجوع في العين , فلهذا ضمنوه ويضرب بالنقص مع الغرماء . ( ولمفلس مع الغرماء القلع ) لغرس وبناء , ( ويشاركهم راجع ) في الأرض بأرش ( نقص أرضه ; لحصوله ) ; أي : النقص ( بتخليص ملك مفلس ) , فكان عليه , ( ويضرب به ) ; أي : أرش النقص ( مع الغرماء ) ; لأنه لا حق له في الغراس ولا البناء , ( فإن أبوه ) ; أي : أبى المفلس والغرماء القلع ; ( لم يجبروا ) عليه ; لوضعه بحق , ( و ) حينئذ ( فلراجع ) في أرضه ( القلع ) للغراس أو البناء , ( ويضمن النقص ) , لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق ; كالشفيع والمعير , ( أو ) ; أي : ولراجع ( أخذ غرس أو بناء بقيمته ) , ويضمن نقصه ; كالمؤجر إذا أخذ الأرض وفيها غراس أو بناء للمستأجر , ( فإن أباهما ) ; أي : أبى من يريد الرجوع في الأرض القلع مع ضمان النقص ; وأخذ الغراس أو البناء بقيمته ( أيضا ) ; أي مع إباء المفلس والغرماء القلع ; ( سقط رجوعه ) ; لأنه ضرر على المفلس والغرماء , ولا يزال الضرر بالضرر , وفرق بين الثوب إذا صبغ حيث يرجع رب الثوب به , ويكون شريكا للمفلس بزيادة الصبغ وبين الأرض إذا غرست أو بنيت حيث يسقط رجوعه بإباء , ما سبق بأن الصبغ يتفرق في الثوب , فيصير كالصفة فيه , بخلاف الغراس والبناء فإنهما أعيان متميزة وأصلان في أنفسهما , والثوب لا يراد للإبقاء , بخلاف الغرس والبناء . [ ولو اشترى ] ( أرضا من شخص , و ) اشترى ( غراسا من ) شخص
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي