تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه , وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجره ; فله حبس الثوب على استيفاء أجرته , اقتصر عليه في ' الشرح ' . ( ولو كان الصبغ والثوب لواحد ) , واشتراهما منه وصبغ الثوب بالصبغ , وحجر عليه ; ( رجع ) البائع ( في الثوب وحده , ويكون المفلس شريكا ) للبائع بزيادة الصبغ , ( ويضرب رب الصبغ بثمن الصبغ مع الغرماء ) ; كما لو كانا لاثنين ; ( ولا ) يمنعه ( زيادة منفصلة ) ; كثمرة وكسب وولد , نقص بها المبيع أو لم ينقص إن كان نقص صفة ; لأنه وجد عين ماله لم تنقص , ولم يتغير اسمها , ( وهي ) ; أي : الزيادة ( لراجع ) - وهو البائع - ( نص عليه ) الإمام أحمد ( في ولد الجارية ونتاج الدابة ) , وهو المذهب . اختاره أبو بكر والقاضي في ' الجامع ' ' والخلاف ' وجزم به في ' المنور ' ' ومنتخب الآدمي ' ( واستظهر في ' التنقيح ' رواية كونها ) ; أي : الزيادة المنفصلة ( لمفلس ) . هذا ظاهر كلام الخرقي واختيار ابن حامد والقاضي في روايته والمجرد والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما وابن عقيل . ( ويتجه وهو ) ; أي : كون الزيادة للمفلس ( الصحيح ) قال الشارح هذا أصح إن شاء الله ; وجزم به في ' الوجيز ' قال في ' المغني ' : وهو الصحيح وقياسهم على المتصلة غير صحيح ; لأنها تتبع في الفسوخ والرد بالعيب , بخلاف المتصلة . قال : ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف لظهوره . ( وحمل الموفق ) في مغنيه ' ( النص ) المذكور في رواية حنبل - من كون ولد الجارية ونتاج الدابة لبائع - ( على بيعها حال حملها , فكانا مبيعين ) حينئذ , ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء . وهو متجه . . ( ولا ) يمنع رجوعه ( غرس أرض بيعت وبناء ) حدث ( فيها ) ; لأنه

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨٥