: رجوع من أدرك متاعه عند المفلس , ( وهو ) ; أي ; كالفسخ , وقد لا يكون ثم عقد يفسخ ; كاسترجاع زوج الصداق إذا فسخ النكاح على وجه يسقطه ; كفسخ المرأة لعيبه قبل فلسها , وكانت باعته ونحوه , ثم عاد إليها وإلا فيرجع إلى ملكه قهرا حيث استمر في ملكها بصفته ( لا يحتاج ) الفسخ ( لمعرفة ) مرجوع فيه , ( و ) لا إلى ( قدرة ) مفلس ( على تسليم ) له ; لأنه ليس ببيع . ( فلو رجع في ) قن ( آبق ; صح ) رجوعه , ( وصار ) الآبق ( له ) ; أي : الراجع , ( فإن قدر ) , الراجع على الآبق ( أخذه , وإن ) عجز عنه أو ( تلف ) بموت أو غيره ; فهو ( من ماله ) ; أي : الراجع لدخوله في ملكه بالرجوع , ( وإن بان تلفه حين رجع ) ; بأن تبين موته قبل رجوعه ; ( بطل استرجاعه ) ; أي : ظهر بطلانه ; لفوات محل الفسخ . ( وإن رجع بشيء اشتبه بغيره ) ; بأن رجع في عبد مثلا وله عبيد , واختلف المفلس وربه فيه ; ( قدم تعيين مفلس ) ; لأنه ينكر دعوى استحقاق الراجع ; والأصل معه . ( ومن رجع ) ; أي : أراد الرجوع ( فيما ) ; أي : بيع ( ثمنه مؤجل أو في صيد وهو ) ; أي : الراجع ( محرما لم يأخذه ) ; أي : ما ثمنه مؤجل ( قبل حلوله ) قال أحمد : يكون ماله موقوفا إلى
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي