تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت العين ) صبغا , فصبغ المشتري به ثيابا وحجر عليه , أو كانت زيتا , فلت به سويقا , أو كانت ( مسامير فسمر بها ) بابا , ( أو ) كانت ( حجرا , فبنى عليها ) بنيانا , ( أو ) ( كانت خشبا , فسقف بها ) سقفا ; ( فلا رجوع ) للبائع ; لأن المشتري شغل المبيع بغيره على وجه البيع , فلم يملك بائعه الرجوع فيه , ( وإن اشترى دفوفا ) . - جمع دف - أي : ألواح خشب ( ومسامير من واحد , وسمرها بها ) ; أي : بالمسامير ; ( رجع ) بائعهما ( فيهما ) ; أي : الدفوف والمسامير ; لأنه وجد عين ماله , فكان له الرجوع فيه . ( و ) الشرط السادس ( كونها ) ; أي : السلعة ( لم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة ) . ( ويتجه ) إنما يمنع الرجوع تعلم صنعة ( مباحة ) كقراءة وكتابة وتجارة وتجدد حمل في بهيمة , فإن زادت كذلك ; فلا رجوع ; لأن الزيادة للمفلس لحدوثها في ملكه , فلم يستحق رب العين أخذها منه كغيرها من أمواله , ويفارق الرد بالعيب لأنه من المشتري , فقد رضي بإسقاط حقه من الزيادة , والخبر محمول على من وجد متاعه على صفته ليس بزائد ; لتعلق حق الغرماء بالزيادة , وأما الصنعة المحرمة كالغناء والشطرنج وآلة الشعبذة ونحوها , فلا تمنع الرجوع ; إذ وجودها كلا وجود وهو متجه . ( ويصح رجوعه ) ; أي : المدرك لمتاعه عند المفلس بشرطه ( بقول ; كرجعت في متاعي أو أخذته ) أو استرجعته أو فسخت البيع إن كان مبيعا , ( ولو متراخيا ) ; كرجوع أب في هبة , فلا يحصل رجوعه بفعل كأخذ العين , ولو نوى به الرجوع ( بلا حاكم ) ; لثبوته بالنص ; كفسخ المعتقة ( فسخ ) ; أي

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨٢