( إن رهن ) المشتري , ( أو باع بعض العبد ) , لما ذكرنا . ( و ) الشرط الرابع ( كون العين بحالها ) ; [ بأن لم تنقص ] ماليتها لذهاب صفة مع بقاء عينها ; بأن ( لم توطأ بكر , ولم يجرح قن بما ) ; أي : جرح ( ينقص به قيمته ) , فإن وطئت , أو جرح ; فلا رجوع لذهاب جزء من العين له بدل , وهو المهر والأرش , فمنع الرجوع ; كقطع اليد , بخلاف وطء يثبت بلا حمل وهزال ونسيان صنعة , ( و ) بأن ( لم تخلط بغير تميز ) , فإن خلط زيتا ونحوه ; فلا رجوع ; لأنه لم يجد عين ماله , بخلاف خلط نحو بر بحمص ; فلا أثر له , ( و ) بأن ( لم تتغير صنعتها بما يزيل اسمها ; كنسج غزل وخبز دقيق ) ; أي : جعله خبزا ( وجعل دهن ) كزيت ( صابونا ) وشريط إبرا ونحوه , وقطع ثوب قميصا ونحوه , فإن جعل كذلك ; فلا رجوع ; لما تقدم . ( و ) الشرط الخامس ( كونها ) ; أي السلعة ( لم يتعلق بها حق كشفعة ) قبل طلب فإن تعلق بها حق شفعة ; فلا رجوع لسبق حق الشفيع ; لأنه ثبت بالبيع , وحق البائع ثبت بالحجر , والسابق أولى ( وكجناية ) ; بأن كان قنا , فجنى على المفلس أو غيره ; فلا رجوع لربه فيه ; لأن الرهن يمنعه , وحق الجناية مقدم عليه فأولى أن يمنع ( ورهن ) ; كما لو رهن المفلس المبيع , ثم حجر عليه , فإنه يقدم حق المرتهن على حق البائع ; فلا رجوع لربه فيه ; لأن المفلس عقد قبل الحجر عقدا منع به نفسه من التصرف فيه , فمنع باذله الرجوع فيه ; كالهبة , ولأن رجوعه إضرار بالمرتهن , ولا يزال بالضرر , فإن كان دين المرتهن دون قيمة الرهن ; بيع كله , ورد باقي ثمنه في المقسم , وإن : بيع بعضه لوفاء الدين ; فباقيه بين الغرماء , ( وإن أسقطه ) ; أي : الحق ( ربه ) كإسقاط الشفيع شفعته , وولي الجناية أرشها , ورد المرتهن الرهن ( فكما لو لم يتعلق ) بالعين الحق ; فلربها أخذها لوجدانها بعينها خالية من تعلق حق غيره بها , ( ولو
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي