شرط قطع الثوب , أو كان القطع لا ينقصه , قطعاه . ( وكذا خشبة بسقف , وفص لخاتم ) بيعا , ونقص السقف أو الخاتم بالقلع , فيباع السقف بالخشبة , والخاتم بفصه , ويقسم الثمن بالمحاصة . ( ولا يصح استثناء حمل مبيع ) من أمة , أو بهيمة مأكولة أو لا , ( أو ) استثناء ( شحمه ) ; أي : المبيع المأكول ; لأنهما مجهولان , وقد نهي عن الثنيا إلا أن تعلم , ( أو ) استثناء ( نحو رطل شحم , أو لحم ) , كرطل من ألية من مأكول ; فلا يصح ; لجهالة ما يبقى , وكذا استثناء كسب سمسم مبيع , أو شيرجة , أو حب قطن للجهالة . ( أو ) استثناء ( نحو طحال وكبد ) , كقلب وكلى ; فلا يصح ; للجهالة , ( إلا رأس مأكول , وجلده , وأطرافه ) ; فيصح استثناؤها نصا , حضرا وسفرا ; لأنه عليه الصلاة والسلام ﴿ لما هاجر إلى المدينة , ومعه أبو بكر الصديق , وعامر بن فهيرة , مروا براعي غنم , فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة , واشترطا له سلبها ﴾ . ( ولا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا , إلا في هذه ) الصورة ; للخبر , والاستثناء في هذه دون البيع ; لأن الاستثناء استبقاء , وهو مخالف ابتداء لعقد ; بدليل عدم صحة نكاح المعتدة من غيره , وعدم انفساخ نكاح زوجة وطئت بنحو شبهة . ( ويبطل البيع ) المستثنى فيه ما لا يصح بيعه مفردا , إلا ما استثني , ( ولو باع في هذه ) الصورة ( ما استثناه ) من الجلد والرأس والأطراف ( مفردا ) ; أي : مستقلا ; ( لم يصح ) البيع , كبيع الصوف على الظهر , ( ولعل المراد ) بعدم الصحة ( ما لم تبع ) رأس وأطراف ( لمالك الأصل ) ; أي : الذبيحة , فإن كانت الذبيحة له , واشترى أطرافها قبل أن تذبح ; صح ; كبيع ( ثمرة ) قبل بدو صلاحها لمن الأصل له . ( قاله في ' الإقناع ' ) وهو معنى كلامه في ' الإنصاف ' , ( ولو أبى مشتر ذبحه ) , أي : المأكول
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي