والإقناع ' كذا قال وعبارة ' الإقناع ' : أو جريبا من أرض وهما يعلمان جربانها ; صح , وكان مشاعا فيها , وإلا لم يصح , وكذا الثوب وعبارة ' المنتهى ' : ولا جريب من أرض , أو ذراع من ثوب مبهما , إلا إن علما ذرعهما , وعبارة ' المستوعب ' : وإن كانا يجهلان مبلغ أذرع الدار ; لم يصح المبيع , مع كون المبيع معلوم القدر مشاعا من جملة معلومة بالإشارة , بخلاف الصبرة , ثم قال بعد ذكر الجريب : وإن كان منشورا فحكمه حكم الدار فيما ذكرنا . وعبارة ' الفروع ' : وإن باع ذراعا مبهما من أرض , أو ثوب ; لم يصح في الأصح , باتفاق الأئمة , قاله صاحب المحرر ; لأنه لا معينا , ولا مشاعا , إلا أن يعلم أذرع الكل ; فيصح , إذا تقرر أن ما جزما به هو الأصح ; فللمتعاقدين التبايع مع علمهما قدر الأذرع , وفي بعض نسخ المتن كعبارة ' المنتهى ' حرفا بحرف , وعليه ; فلا مخالفة , ( ويكون ) الجريب أو الذراع ( مشاعا ) ; لأنه إن كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة , وباعه واحدا منها ; فهو بمنزلة بيع العشرة , ( كما يصح ) استثناء جريب من أرض , وذراع من ثوب إذا كان المستثنى ( معينا بابتداء وانتهاء معا ) لأنها ثنيا معلومة , فإن عين أحدهما دون الآخر ; لم يصح . ( ثم إن نقص ثوب بقطع , ولا شرط ) ; بأن لم يشترطا قطعه , ( وتشاحا ) في قطعه ; ( كانا شريكين ) في الثوب , ولا فسخ , ولا قطع , بل يباع , ويقسم ثمنه على قدر ما لكل منهما , وإن كان البائع
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي