تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذا مال - لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه , فكأنه معدوم , أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه , أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به كالفلوس ونحوها . ( والحجر ) الذي يمنع الإنسان التصرف في ماله ( ضربان ) : أحدهما : ( لحق الغير ) ; أي : غير المحجور عليه ; كالحجر ( على مفلس ) لحق الغرماء , ( وعلى راهن ) لحق المرتهن في الرهن بعد لزومه , ( و ) على ( مريض ) مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة , ( و ) على ( قن ومكاتب ) لحق سيده , ( و ) على ( مرتد ) لحق المسلمين ; لأن تركته فيء يمنع من التصرف في ماله لئلا يفوته عليهم , ( و ) على ( مشتر ) في شقص مشفوع اشتراه ( بعد طلب شفيع ) له لحق الشفيع , ( أو بعد تسليمه ) ; أي : تسليم البائع المشتري ( المبيع ) بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء الثمن , ( وماله بالبلد ) أو بمكان ( قريب منه ) , فيحجر على مشتر في كل ماله حتى يوفيه لحق البائع . وتقدم . الضرب ( الثاني ) الحجر على الشقص ( لحظ نفسه ) ; كالحجر ( على صغير ومجنون وسفيه ) ; لأن مصلحته عائدة إليهم , والحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم , ( ولا يطالب ) مدين بدين لم يحل , ( ولا يحجر ) عليه ( بدين لم يحل ) ; لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله - ( ولو التزم تعجيله ) - لأن التزامه تعجيل ذلك وعد لا يجب الوفاء به . ( ولغريم من ) أي : مدين وظاهره - ولو ضامنا - ( أراد سفرا طويلا ) فوق مسافة قصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة قال في ' الإنصاف ' ولعله أولى ; ولم يقيده به في ' التنقيح ' ' والمنتهى ' وغيرهما , فمقتضاه العموم - ( ولو ) كان السفر الطويل ( حجا واجبا ) - لتقدم أداء الدين عليه , ( سوى سفر جهاد متعين ) ; لاستنفار الإمام له ونحوه , فلا يمنع من السفر له . والفرق

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٦٧