بين الجهاد وبين الحج أن الجهاد نفعه عام , بخلاف الحج , ( أو ) كان السفر ( غير مخوف , أو ) كان الدين ( لا يحل في مدته ) ; أي : السفر , ( وليس بدينه ) ; أي : الغريم الذي يريد مدينه السفر ( رهن يحرز ) الدين ; أي : يفي به , ( أو ) ليس به ( كفيل مليء ) قادر بالدين ; ( منعه ) , مبتدأ مؤخر خبره ولغريم المتقدم ; أي : لرب الدين منع مدينه من السفر , ( ومنع ضامنه حق يوثقه بأحدهما ) ; أي : برهن يحرز أو كفيل مليء ; لما فيه من الضرر عليه بتأخير حقه بسفره , وقدومه عند محله غير متيقن , ولا ظاهر . وعلم منه أنه لو كان به رهن لا يحرز أو كفيل غير مليء ; له منعه أيضا حتى يوثق بالباقي , وإن كان أراد غريم مدين وضامنه السفر معا , فله منعهما ومنع أيهما شاء حتى يوثق كما سبق . و ( لا ) يملك رب دين ( تحليله ) ; أي : المدين ( إن أحرم ) - ولو بنفل قبل إتمامه - قال تقي الدين : له منع عاجز حتى يقيم كفيلا ببدنه ; أي : لأنه قد تحصل له ميسرة , ولا يتمكن من مطالبته لغيبته عن بلده , فيطلبه من الكفيل ( ويجوز سفره ) ; أي : المدين ( قبل المنع ) ; أي : قبل منع غريمه إياه من السفر ( أو ) قبل ( الطلب ) . ( ويجب فورا وفاء ) دين ( حال ) بطلب ربه له ( أو مؤجل ) ابتداء , ثم ( حل ) أجله ( على ) مدين ( قادر بطلب ربه ) له ; لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ مطل الغني ظلم ﴾ . وبالطلب يتحقق المطل , ( فلا يجب ) الوفاء ( بدونه ) ; أي : الطلب - ( ولو عين وقت وفاء - خلافا له ) ; أي : لصاحب الإقناع فيما يفهم منه , فإنه قال : ويجب على قادر وفاؤه على الفور بطلب ربه أو عند أجله إن كان مؤجلا . فأوجب الوفاء عند حلول الأجل مع أنه لا يجب إلا بالطلب ; ( فلا يترخص من سافر قبله ) ; أي : الوفاء بعد الطلب ( بفطر ولا قصر ) رباعية ; ( و ) لا ( مسح ) على خف ( ثلاثا ) ; لأنه عاص بسفره .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي