| 1( كتاب الحجر )
الحجر : هو لغة المنع والتضييق , ومنه سمي الحرام حجرا لقوله تعالى : ﴿ ويقولون حجرا محجورا ﴾ ; أي : حراما محرما , وسمي العقد حجرا ; لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح , وتضر عاقبته . وشرعا ( منع مالك من تصرفه في ماله غالبا ) , سواء كان المنع من قبل الشرع كالصغير والسفيه والمجنون , أو الحاكم كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال على ما تقدم . والأصل في مشروعيته قوله تعالى : ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ أي : أموالهم , لكن أضيفت إلى الأولياء ; لأنهم قائمون عليها مدبرون لها وقوله تعالى : ﴿ وابتلوا اليتامى ﴾ الآية . ( و ) الحجر ( لفلس منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود ) . ( ويتجه والمعدوم ) كالمتجدد بعد الحجر بهبة أو إرث أو وصية أو غيرها , ( فلا ) يجوز لمحجور عليه أن ( يبرئ ) مدينه , ( أو ) ; أي : ولا أن ( يحيل ) عليه بعض غرمائه دون الباقي ( مدة الحجر ) ; لتعلق حق الجميع بكل جزء من ماله . وهو متجه . ( والمفلس لغة من لا مال ) ; أي : نقد ( له ) , ولا ما يدفع به حاجته . ( و ) المفلس ( شرعا من دينه أكثر من ماله ) , سمي مفلسا - وإن كان