تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مائه في أرض غيره , ) أو جناحه أو ساباطه في حق غيره , ( أو ) وجد ( مجرى ماء سطحه على سطح غيره , ولم يعلم سببه ; فهو ) ; أي : ما وجده حق ( له ; لأن الظاهر وضعه بحق ) من صلح أو غيره خصوصا مع تطاول الأزمنة , ( فإن اختلفا ) [ في أنه وضع ] بحق أو لا ; ( فقوله ) ; أي : صاحب البناء والخشب والمسيل ونحوه أنه وضع بحق ( بيمينه ) ; عملا بالظاهر . ( ولو أذن جار لجاره في البناء على حائطه , أو في وضع سترة , أو ) في وضع ( خشب ) ونحو ذلك ( عليه ) ; أي : حائطه ( حيث لا يستحق وضعه ) عليه ; ( جاز ) ; لأن الحق له , ( وصار ) ذلك ( عارية لازمة ) . ويأتي . ( فصل ) ( و ) يجوز ( لغير مالك جدار استناد إليه ) ; أي : جدار غيره , ( و ) له ( إسناد قماشه ) وغيره مما لا ضرر فيه , ( وله جلوس بظله بلا إذن مالكه ) ; لأنه لا مضرة فيه - والتحرز منه يشق - ( كنظره في ضوء سراج غيره بلا إذنه ) نص عليه . ( ويتجه و ) يجوز للإنسان ( كتبه ) شيئا ( يسيرا ) ككلمة وسطر ( بقلمه ) ; أي : قلم نفسه ( من محبرة غيره ) بلا إذنه ; لجريان العادة بذلك , ولأنه مما يتسامح به عادة وهو متجه . ( وقال الشيخ تقي الدين ) : ( العين ) كحبة بر , ( والمنفعة التي لا قيمة لها عادة ; لا يصح أن يرد عليها عقد بيع , ولا ) عقد ( إجارة اتفاقا كمسألتنا ) ; أي : كالاستناد إلى الجدار ونحوه . ( وإن طالب شريك في حائط ) انهدم , ( أو ) في ( سقف ) فيما بينهما مشاعا , أو بين سفل أحدهما [ وعلو الآخر ] ( ولو وقفا انهدم شريكه الموسر ) فيه ( ببناء معه ) ; أي : الطالب ; ( أجبر ) المطلوب على البناء معه نصا ; كما

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٦٢