تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بحائط جاره على وجه لا يضره ; أشبه الاستناد إليه , ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل , ولا يجوز لرب الحائط أخذ عوض عنه حينئذ ; لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله . قال في المبدع ; ( وإن صالحه ) عند وضع الخشب على جداره ( بشيء ) . قال في الرعاية ' ( جاز ) في الأصح . ( ويتجه ولم يلزم ) الصلح ( قبل قبض ) عوض صالح به عن ذلك ( و ) قبل ( وضع ) الخشب , وأما بعده فقد صار لازما . وهو متجه . ( وجدار مسجد كجدار دار وأولى ) نصا ; لأنه إذا جاز في ملك الجار - مع أن حقه مبني على الشح والضيق - ففي حقوق الله المبنية على المسامحة والمساهلة أولى , والفرق بين فتح الباب والطاق , وبين وضع الخشب أن الخشب يمسك الحائط والطاق والباب يضعفه , ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه , بخلاف غيره , ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح . ( و ) جدار ( مؤجر كمشترى ) فيما تقدم ( وفي ) وضع خشب على جدار ( موقوف ) وقفا أهليا أو على جهة بر ( الخلاف ) بين الأصحاب , فمنهم من أجازه , ومنهم من منعه , ( أو ) يقال : إنه ( يجوز قولا واحدا ) , وهو المذهب عند ابن المنجى في شرحه وجزم به في ' المنور ' ( وفي الفروع وهو ) ; أي : جواز وضع خشب دعت الحاجة إليه ( أولى والمراد ولا ضرر ) في وضعه على الجدار الموقوف .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٦٠