الزوج ببينونة الزوجة قبل ثبوت الزوجية . ( بل إن وافقها ) ; أي : شهادة البينة نكاح صحيح , وكان الزوج لم يقع منه ما أقر به من البينونة في نفس الأمر , وصدقته الزوجة على ذلك ( دينا ) فيما بينهما وبين الله تعالى , ولم يقبل حكما وهو متجه . . ( ولم يمكن ما أخذه ) الزوج من العوض ( صلحا ) عن دعوى الزوجية في الأولى ( خلعا ) ; لأنها لم تبذله في مقابلة إبانتها ; لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة , ( ولو أبانها ) بطلاق ثلاث أو أقل ( فصالحها على مال لتترك دعواها ) الطلاق ; ( لم يجز ) الصلح ; لأنه يحل حراما . ( و ) من قال لغريمه : ( أقر لي بديني , وأعطيك ) منه مائة , ( أو ) أقر لي بديني , و ( خذ منه مائة ) مثلا ; ( ففعل ) أي : أقر ; ( لزمه ) أي : المقر ما أقر به ; لأنه لا عذر لمن أقر , ( ولم يصح الصلح ) ; لوجوب الإقرار عليه بما عليه من الحق , فلم يبح له العوض عما يجب عليه . ( النوع الثاني ) من قسم الصلح على إقرار أن يصالح ( على غير جنسه ) ; بأن أقر له بدين أو عين , ثم صالحه عنه بغير جنسه , ( وهو بيع يصح بلفظ الصلح ) ; كسائر المعاوضات , بخلاف ما قبله ; لأن المعاوضة عن الشيء ببعضه ممنوعة , وهو ثلاثة أقسام أشار للأول بقوله : فالصلح ( بنقد عن نقد ) ; بأن أقر له بدينار , فصالحه عنه بعشرة دراهم مثلا ( صرف ) يعتبر فيه التقابض قبل التفرق , وكذا لو أقر له بقمح وعوضه عنه شعيرا أو نحوه , مما لا يباع به نسيئة ( و ) الصلح عن نقد بأن أقر له
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي