تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدينار فصالحه عنه ( بعوض ) ; كثوب بيع , ( أو ) صالحه ( عنه ) ; أي : عن عوض أقر له به ; كفرس ( بنقد ) ذهب أو فضة بيع , ( أو ) صالحه عن عوض كثوب ( بعوض بيع ) تشترط له شروطه , كالعلم به , والقدرة على تسليمه , والتقابض في المجلس فيما يجري فيه ربا , ( فلو ادعى زرعا فصولح على دراهم ; جاز ذلك حيث يجوز بيع الزرع على ما مر ) من كونه بعد اشتداد حبه أو بشرط القطع في الحال . ( و ) الصلح عنه أو عوض مقر به ( بمنفعة كسكنى ) دار ( وخدمة ) عبد ( معينين إجارة ) , فيعتبر له شروطها , ( وتبطل بتلف دار أو موت عبد ) ; كسائر الإجارات , و ( لا ) تبطل بعتقه أو بيعه أو هبته أو بيع الدار , ( فإن كان ) التلف ( قبل استيفاء شيء من المنفعة ) ; انفسخت الإجارة , و ( رجع بما صالح عنه ) من دين أو عين , ( و ) إن كان التلف ( بعد استيفاء بعضها ) ; أي : بعض المنفعة ; انفسخت فيما بقي , و ( يرجع بقسط ما بقي ) من المدة . ( و ) الصلح ( عن دين يصح بغير جنسه بأقل ) منه ( وأكثر ) منه ومساو له , و ( لا ) يصح صلح عن حق ( بجنسه ) كعن بر ببر ( أو أقل ) منه ( أو أكثر ) منه ( على سبيل المعاوضة ) ; لإفضائه إلى ربا الفضل , ( لا ) على وجه ( الإبراء والهبة ) , فإن كان بأقل على وجه الإبراء أو الهبة ; صح لا بلفظ الصلح . ( و ) الصلح عن دين ( بشيء في الذمة ) كما لو صالحه عن دينار في ذمة بإردب قمح أو نحوه في الذمة ; يصح , ( ويحرم تفرق قبل قبض ; لأنه ) يصير ( بيع دين بدين ) , وهو حرام كما تقدم . ( وإن صالحه ) ; أي : صالح المقر المقر له بدين أو عين ( ليزوجه أمته , وحل له ) ; أي : للمقر له ( نكاحها ) , ككونه عادم الطول خائف العنت ; ( صح ) الصلح , ( وكان المصالح عنه ) من دين أو عين ( صداقها ) ; لأنهما

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٣٩