تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكلفة فأقر ) أي : المدعي رقه والمدعي زوجيتها ( له ) أي : المدعى على الرق الزوجية ( بعوض منه ) أي : المدعي ; ( لم يصح ) الصلح والإقرار ; لقوله عليه الصلاة والسلام : [ ﴿ إلا صلحا أحل حراما ﴾ . لأنه يثبت الرق على من ليس برقيق والزوجية على ] من لم ينكحها , ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها ; لم يجز ( ويرجع ) المقر له ( عليه ) ; أي : على المقر ( بأجرة سكناه ) في البيت , أو بأجرة ما كان في يده بعضه ( إن اعتقد ) المقر له ( وجوبه ) ; أي : ما ذكر من السكنى أو بعض البيت أو البناء ( عليه بالصلح ) ; لأنه أخذه بعقد فاسد , ( وإلا ) يعتقد المقر له وجوب ذلك ; ( فلا ) يرجع ; لأنه متبرع , ( ويجبر ) المقر ( على نقض غرفته ) التي بناها ; لأنه وضعها بغير حق , ويجبر أيضا على ( أداء أجرة السطح ) مدة مقامه في يده ; لأنه بيده بعقد فاسد , ( ويأخذ ) المقر ( آلته ) التي بنى بها الغرفة , لبقائها في ملكه . ( وإن بذلا ) ; أي : المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية ( مالا ) ( صلحا عن دعواه ) ; صح ; لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح , والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه ; فجاز كعوض الخلع , لكن يحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بغير حق , ( أو بذلت ) امرأة مالا ( لمبينها ليقر ) لها ( ببينونتها ; صح ) ; لأنه يجوز له أن يعتاض عنها ( فإن ثبتت الزوجية في ) المسألة ( الأولى ) , وهي مسألة دعواه الزوجية ( بعد ذلك ) ; أي : بعد أن دفعت له العوض صلحا عن دعواه الزوجية ( بإقرارها أو بينة ; فالنكاح ) باق ( بحاله ) ; لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع ( ويتجه وفي ) المسألة ( الثانية ) وهي دعواها أنه أبانها , وأنكر فدفعت له مالا ليقر لها بالبينونة , فأقر بها ( لا تسمع بينة ) بالزوجية بعد إقراره بالبينونة , [ ولا ] يسمع منها ( إقرار ) بها كذلك لسبق إقرار

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٣٧