تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يصح ) الصلح ( عن دين مؤجل ببعضه ) ; أي : المؤجل ( حالا ) نصا ; لأن المحطوط عوض عن التعجيل , ولا يجوز بيع الحلول والأجل ( إلا في ) دين ( كتابة ) إذا عجل مكاتب لسيده بعض مال كتابته عنها ; لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك , ( وإن وضع ) رب دين ( بعض ) دين ( حال , وأجل باقيه ; صح الوضع ) ; لأنه ليس في مقابلة تأجيل كما لو وضعه كله , و ( لا ) يصح ( التأجيل ) ; لأن الحال لا يتأجل ; ولأنه وعد , وكذا لو صالح عن مائة صحاح بخمسين مكسرة ; فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى , فلا يلزمه الوفاء به . ( ولا يصح ) صلح ( عن حق كدية خطإ ) عمدا , وعمد لا قود فيه كجائفة ومأمومة ( أو قيمة متلف غير مثلي ) ; كمعدود ومذروع ( بأكثر من حقه ) لمصالح عنه ( من جنسه ) ; لأن الدية والقيمة تثبت في الذمة بقدره , والزائد لا مقابل له , فيكون حراما ; لأنه من أكل المال بالباطل ; كالثابت عن قرض ( ويصح ) الصلح ( عن متلف مثلي ) ; كبر ( بأكثر من قيمته ) من أحد النقدين . ( و ) يصح الصلح عن حق كدية خطإ وقيمة متلف , وعن مثلي ( بعوض قيمته أكثر من دية أو قيمة متلف ) أو مثلي ; لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه ; فصح كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم . ( ولو ) ( صالحه عن بيت ) ادعى عليه به , ( وأقر له به على بعضه ) ; أي : البيت ( أو ) على ( سكناه ) ; أي : سكنى المدعى عليه البيت ( مدة ) معلومة ; كسنة كذا أو مجهولة كما عاش , ( أو على بناء غرفة له ) ; أي : المدعى عليه ( فوقه ) أي : البيت , لم يصح الصلح ; لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو على منفعة ملكه . ( أو ادعى ) مكلف ( رق مكلف أو ) ادعى ( زوجية

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٣٦