( ويتجه ولا ) يلزم رب الدين احتيال ( على ذي شوكة ) ; لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم . وهو متجه . ( وإذا تبين بطلان بيع ) كأن بان مبيع مستحقا أو حرا ( وقد أحيل بائع ) الثمن , أي : أحاله مشتريه على من عنده دين مماثل له ; بطلت , ( أو أحال ) بائع مدينا له على المشتري ( بالثمن ; بطلت ) الحوالة ; لأنا تبينا أن لا ثمن على المشتري ; لبطلان البيع , فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في الأولى وعلى المحال عليه في الثانية , لا على البائع ; لبقاء الحق على ما كان بالغا الحوالة . ولا تبطل الحوالة ( إن فسخ ) البيع بعد أن أحيل بائع أو أحال بالثمن على أي وجه كان الفسخ ; ككونه ( لعيب وخيار ) مجلس أو شرط ( وإقالة ) وغيرها , ( وإن لم يقبض ثمن ) أي : وإن لم يقبضه المحتال ; لأن البيع لم يرتفع من أصله , فلم يسقط الثمن , ولمشتر الرجوع فيهما ; أي : فيما إذا أحيل بائع أو أحال بالثمن ; لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض - وقد تعذر الرجوع في عينه للزوم الحوالة - فوجب في بدله . ( وكذا نكاح فسخ ) - وقد أحيلت الزوجة بالمهر - ( وإجارة ) فسخت وقد أحيل مؤجر أو أحال بأجرة - فلا تبطل الحوالة . ( ولبائع ) أحيل بثمن , ثم فسخ البيع ; ( أن يحيل المشتري ) بالثمن الذي عاد إليه بالفسخ ( على من أحاله ) المشتري عليه ( في ) المسألة ( الأولى ) , وهي ما إذا كان البائع المشتري أحال البائع بالثمن لثبوت دينه على من أحاله المشتري عليه ; أشبه سائر الديون المستقرة . ( ولمشتر أن يحيل محالا عليه ) من قبل بائع ( على بائع في ) المسألة .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي