تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحتال . وهو متجه ومحل ذلك ( إن أحيل على مليء ويجبره ) محتال ( على اتباعه ) نصا ; لظاهر الخبر . وتقدم ( أو ) كان المحال عليه ( ميتا ) , فتصح الحوالة عليه بما ضمنه , ووجب ; لأنه دين مستقر , بخلاف ما إذا ضمن ما يئول إلى الوجوب ; فلا تصح الحوالة عليه قبل وجوبه , ( أو ) كان المحال عليه ( ميتا ) ; فتصح الحوالة عليه كالحي وفي ' الرعاية الصغرى ' ( ' والحاويين ' إن قال : أحلتك ) [ بما عليه ] أي : الميت ; ( صح , لا أحلتك به عليه ) ; أي : الميت , فلا تصح ; لأن ذمته قد خربت . ( ويبرأ محيل بمجرد الحوالة , ولو أفلس محال عليه ) بعدها , ( أو مات ) خلف تركة أو لا ; إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء , ( أو جحد ) محال عليه الدين ( بعد ثبوته ) عليه ببينة , فماتت ( أو تصديق محتال ) محيلا , ( وإلا ) يثبت الدين ببينة أو يصدق المحيل المحتال ; فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده , فلا يبرأ بها , ( فيرجع ) محتال ( على محيل كما ) يرجع عليه ( لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئا , فبان عدمه , أو أحيل برضاه , واشترط ) المحتال ( الملاءة ) ; أي : ملاءة المحتال عليه , ( فانتفت ) الملاءة بأن ظهر غير مليء , ولا يرجع محتال على محيل إذا أحاله على شخص برضاه , فبان غير مليء ( بلا شرط ) الملاءة ( والمليء ) الذي يجبر محتالا على اتباعه ( نصا : هو القادر بماله وقوله وبدنه فقط ) ; أي : دون فعله وتمكنه من الأداء ( فعند الزركشي ) في شرح الخرقي : القدرة ( بماله ) هي ( القدرة على الوفاء , و ) القدرة ( بقوله أن لا يكون مماطلا و ) , القدرة ( ببدنه إمكان حضوره لمجلس الحكم , فلا يلزمه ) ; أي : رب الدين ( احتيال على والده أو ) احتيال ( على من في غير بلده ) , لأنه لا يمكن إحضارهما إلى مجلس الحكم .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٢٨