تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المحيل , ولا تصح الحوالة عليها لذلك , ( أو ) ; أي : ولا تصح الحوالة بأخذ ( دين سلم ) ; لأنه تصرف قبل القبض , وهو غير صحيح . ( ولا ) يصح ( أن يحيل ولد على أبيه ) إلا برضى الأب كما في الاختيارات ; لأنه لا يملك طلب أبيه . قال ابن نصر الله هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب , وإنما منع من ذلك لحق الأب , فإذا رضي به جاز , وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها , ( ولا يلزمه ) ; أي : رب الدين , ( أن يحتال عليه ) ; أي : على والد المحيل . ( الخامس كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي ) ; كمكيل وموزون لا صناعة فيه غير جوهر ونحوه , ( وغيره ) ; أي : غير المثلي ( كمعدود ) بيع بوصف ( ومذروع بيع بوصف ) ; فتصح الحوالة عليهما ( أو خولع ) زوج ( به ) ; بأن خالعته على ثوب ذرعه كذا وصفته كذا , فتجوز الحوالة على الثوب , ( أو أصدق ) زوجته المدخول بها عبدا صفته كذا , فتجوز الحوالة عليه ; لاستقراره في ذمة الزوج بالدخول ونحوه . ( ولا تصح ) الحوالة ( بإبل الدية ) على إبل القرض ; لوجوب رد المثل على المقرض , وكذا تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها . قاله القاضي ; لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات . و ( لا ) تصح الحوالة بإبل القرض ( عليها ) ; أي : على إبل الدية التي على العاقلة قبل مضي الحول ; لعدم استقرار المحال عليه .

| ( فصل : ولا يشترط )

لصحة الحوالة ( رضى محال عليه ) ; لأن المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض مع جواز استيفائه بنفسه ونائبه , فلزم المحال عليه كالوكيل . ( ولا ) يشترط رضى ( محال . ويتجه ولا ) يشترط ( حضوره ) ; أي :

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٢٧