ونحوه مما يقرر الصداق ; لعدم استقرار ( أو ) ; أي : ولا تصح الحوالة على ( مال كتابة ) ; لأنه ليس بمستقر أيضا , ( أو ) ; أي : ولا على ( أجرة قبل استيفاء منفعة ) فيما إذا كانت الإجارة لعمل ( أو ) قبل ( فراغ مدة ) إن كانت الإجارة إلى مدة ; لعدم استقرارها . ( ولا ) تصح الحوالة ( على ثمن مبيع على مشتر في مدة خيار ) مجلس أو شرط . ( ويتجه باحتمال ) قوي ( أو ) ; أي : ولا تصح الحوالة ( على قيمة متلف لعدم تعينها ) وجهالتها . وهو متجه . ( ولا ) تصح الحوالة ( على مال مسلم ) ; أي : مسلم فيه ( أو ) على ( رأسه ) ; أي : رأس مال سلم ( بعد فسخ ) عقد سلم ; لأنه لا مقاصة فيه كما تقدم في بابه . . ( أو ) أي : ولا تصح الحوالة على ( عين من نحو وديعة ) كمضاربة أو شركة ; لأنه لم يحل على دين ( أو ) أي : ولا على ( استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ناظر بيت المال ) ; لعدم الاستقرار في كل , ( فلو أحال ناظر لوقف ونحوه ) كصاحب العطاء في الديون ( بعض المستحقين ) في الوقف ( على جهة ) من جهات الوقف ; ( لم تصح ) الحوالة , لكن ذلك وكالة ; كالحوالة على ماله في الديوان . ( وتصح ) الحوالة من مكاتب ( إن أحال سيده ) بمال كتابة , ( أو ) أحال ( زوج امرأته ) بصداقها قبل الدخول ( ونحوه ) ; كما لو أحال مشتر بائعا بثمن المبيع في مدة الخيارين ; لأنه لا يشترط استقرار محال به كما تقدم . و ( لا ) تصح الحوالة ( بجزية ) على مسلم أو ذمي ; لفوات الصغار من
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي