تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فسكتا ) ; أي : الآخران ( فعليه ) ; أي : قائل ذلك ( فقط ثلثه ) ; أي : ثلث الألف , ولا شيء عليهما , وإن أدى أحدهما الألف أو حصته منه حيث صح ; لم يرجع إلا على مضمون عنه ; لأن كلا منهم أصلي , لا ضامن عن الضامن . ( فرع : لو قال ) شخص لآخر : ( اضمن ) فلانا ( أو ) قال : ( اكفل فلانا ) , أو اضمن عن فلان , أو اكفل عنه , ( ففعل ; لزم ) الضمان أو الكفالة ( المباشر , لا الآمر ) ; لأنه كفيل باختيار نفسه , وإنما الآمر للإرشاد , فلا يلزم به شيء ( و ) إن قال شخص آخر : ( أعطه ) [ أي : ] فلانا ( كذا ) ; أي : ألفا مثلا , ( ففعل ) ; أي أعطاه الألف ; ( لم يرجع ) المعطي ( على الآمر ) بشيء ; لما تقدم ( إلا أن يقول : أعطه عني ) , فيرجع عليه حينئذ . ( ويتجه ومثله ) ; أي : مثل أعطه كذا في الحكم لو قال شخص لآخر : ( أطعم هذا الفقير , أو أعطه ) كذا , ( أو ) أعط ( هذا الشاعر ) كذا , ( أو ) أعط هذا ( الظالم كذا ) , ففعل ; لم يرجع على الآمر بشيء . ( و ) يتجه أيضا ( أنه لو قال له : أعطه ) ; أي : فلانا ( من جهتي ألفا وأعطيك بها ) ; أي : الألف ( حنطة ) مثلا , ( ففعل ) ; أي : أعطاه الألف ; ( لزمه الألف ) ; لأنه التزمها بقوله من جهتي , كما لو أذن له في دفعها عن ذمته , ( ولا ) يلزمه أن يعطيه بها ( الحنطة ) ; لأن قوله ذلك له وعد , ولا يجب عليه الوفاء به . وهو متجه . .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٢٣