تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويصح ) بيع شيء بعشرة دراهم مثلا ( إلا بقدر درهم ; لأنه بمنزلة ) قوله : ( بعتك تسعة أعشاره بعشرة ) , وذلك لا جهالة فيه . ( ولا ) يصح البيع إن قال : ( كلما أخذت قفيزا ) من هذه الحنطة ونحوها ( فعليك درهم , أو ) قال : كلما ( أوقدت من ) هذا ( الدهن رطلا فعليك درهم ) ; لجهالة المأخوذ والموقود ابتداء , ( خلافا للشيخ ) تقي الدين فإنه قال بالصحة فيهما , ( وصح ) قول شخص لآخر : ( كلما أعتقت عبدا ) من عبيدك ( فعلي ثمنه ) , فإذا أعتق أحدا منهم , صح العتق ورجع على القائل بثمن مثله . ( و ) يصح ( بيع ما شوهد من نحو حيوان ) ; كقطيع يشاهد كله , ( و ) يصح بيع ما شوهد من ( ثياب ) معلقة أو لا , ونحوها , ( وإن جهلا ) ; أي : المتعاقدان ( عدده ) ; أي : المبيع المشاهد بالرؤية ; لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده . ( و ) يصح بيع أمة ( حامل بحر ) ; لأنها معلومة , وجهالة الحمل لا تضر وقد يستثنى بالشرع ما لا يستثنى باللفظ , كبيع أمة مزوجة , فإن منفعة البضع مستثناة بالشرع , ولا يصح استثناؤها باللفظ . ( و ) يصح بيع ( حيوان مذبوح ) , كما قبل الذبح , ( و ) بيع ( لحمه ) وهو ( في جلده ) قبل سلخه عنه , وبيع ( جلده وحده ) أي : دون لحمه . ويصح بيع ( ما مأكوله في جوفه , كرمان وبيض ) ; لدعاء الحاجة إلى بيعه كذلك لفساده إذا أخرج من قشره . ( و ) بيع ( باقلاء ) وحمص ( وجوز ) ولوز ( ونحوه ) ; كفستق في قشره ; لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة , أشبه البيض . ( و ) يصح بيع ( طلع قبل تشققه ) , ( و ) بيع ( حب مشتد في سنبله ) ;

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٢