( ولا ) يصح ( بيع معدن وحجارته ) قبل حوزه إن كان جاريا . وتقدم وكذا إن كان جامدا وجهل . ولا يصح ( سلف فيه ) ; أي : المعدن , نصا ; لأنه لا يدري ما فيه , فهو من بيع الغرر . ( ولا ) بيع ( ملامسه , كبعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته ) فعليك بكذا , ( أو ) على أنك ( إن لمسته ) فعليك بكذا , لأنه بيع معلق , ولا يصح تعليقه , ( أو أي ثوب لمسته فعليك بكذا ) ; لورود البيع على غير معلوم . ( ولا ) بيع ( منابذة ) لحديث أبي سعيد : ( ﴿ نهى عن الملامسة , والمنابذة ﴾ ) كقوله ( متى ) نبذت هذا الثوب فعليك بكذا ( أو إن نبذت ; ) أي : طرحت ( هذا ) الثوب ونحوه فلك بكذا ( أو أي ثوب نبذته فلك بكذا ) ; فلا يصح , للجهالة , أو التعليق . ولا يصح ( بيع الحصاة كارمها فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا ) , أو بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا , أو بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة فقد وجب البيع ; لما فيه من الغرر , والجهالة , وتعليق البيع , ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا : ( ﴿ نهي عن بيع الحصاة ﴾ ) . ( ولا ) يصح ( بيع ما لم يعين , كعبد من عبيد , وكشاة من قطيع وكشجرة من بستان ) ; لما فيه من الجهالة والغرر , ( ولو تساوت قيمتهم ) , أي : العبيد , والشياه , والأشجار ( ولا ) بيع ( الجميع إلا غير معين ) ; بأن باع العبيد إلا واحدا منهم غير معين , والقطيع إلا شاة مبهمة , أو الشجر إلا واحدة غير معينة ; لأن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا , وقد نهي عن الاستثناء , إلا أن تعلم , فإن عين المستثنى ; صح البيع والاستثناء . ( ولا ) بيع ( شيء بعشرة دراهم ونحوها إلا ما ) أي : قدرا من المبيع ( يساوي درهما ) , لجهالة المستثنى .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي