تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفسد العقد , ( وتصح البراءة ) , لكن نقل عن القاضي أنه قال : لا يبرأ مكفول بهذه البراءة ; لأن رب الدين إنما أبرأه اعتمادا على صدق السائل , ( وكذا كفلت أو ضمنت فلانا على أن تبرئني من كفالة فلان ) الآخر ( أو ) من ( ضمانه , أو ) قال : ضمنت لك ( هذا الدين على أن تبرئني من ) ضمان الدين ( الآخر ) , أو قال : ضمنت لك هذا المدين على أن تبرئني من الكفالة بفلان ; فيفسد الشرط والعقد ; لأنه شرط فسخ في عقد ; كالبيع بشرط فسخ بيع آخر , ( وكذا لو شرط في كفالة وضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به آخر ) ; بأن قال : أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي , أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي ( أو ) كفل ; أو ضمن على أن ( يضمن ) المكفول به أو المضمون عنه ( دينا عليه ) ; أي : على الكفيل أو الضامن , ( أو ) ضمن أو كفل علي ( ببيعه ) المكفول به أو المضمون عنه شيئا عينه الكفيل أو الضامن , ( أو ) على أن ( يؤجره كذا ) ; أي : داره مثلا , أو على أن يهبه كذا ; فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله ; لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه . (

| فصل : ومتى سلم كفيل مكفولا )

به لمكفول له , ( ولو لم يقل ) : برئت إلي منه أو قد ( أسلمت ) أو قد أخرجت نفسي من كفالته ( بمحل عقد )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣١٨