الصحة من بيع الحمل . ( أو ) ; أي : ولا يصح بيع ( ما ) قد ( تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه الدابة ; لأنه قد يحصل , وقد لا يحصل مع أنه مجهول أيضا , وغير مقدور على تسليمه حال البيع . ( ولا ) يصح بيع ( مسك في فار ) - وهو وعاؤه وسمي النافجة - ما لم يفتح ويشاهد ; لأنه مجهول , كاللؤلؤ في الصدف هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ( ولا ) بيع ( لفت أو بصل , ونحوه ) ; كثوم , وفجل , وجزر , وقلقاس ( قبل قلع ) , نصا ; لجهالته باستتار ما يراد منه في الأرض , ولا يظهر إلا ورقه فقط . ( ولا ) بيع ( ثوب مطوي ) , ولو قال النسج تام في شرح المنتهى ' حيث لم ير منه ما يدل على بقيته , فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية , ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها , واستدل له بقول ' المغني ' : ولو اشترى ثوبا فنشره , فوجده معيبا , فله الرد , والإمساك والأرش ( فقوله ) : فنشره يدل على أنه كان مطويا , وكونه يملك ( رده ) بالعيب دليل على صحة البيع , ( أو ) ثوب ( نسج بعضه على أن ينسج بقيته ) , ولو منشورا ; للجهالة والتعليق ( فإن أحضر ) بائع ما نسجه من الثوب , وأحضر بقيته ( لحمته وباعها ) , أي : اللحمة ( معه ) ; أي : مع الثوب , ( وشرط ) مشتر ( على بائع نسجه ) , أي : الثوب ; ( صح ) البيع والشرط ; إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع . ( ولا ) يصح ( بيع عطاء ) : وهو قسطه من الديوان ( قبل قبضه ) ; لأنه مغيب , فيكون من بيع الغرر , ( أو ) ; أي : ولا بيع ( رقعة به ) ; أي : العطاء ; لأن المقصود بيع العطاء دونها .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي