المقبوض بعقد فاسد ; لأنه قبضه على حكم البدل والعوض , لكن في الإجارة ينبغي ضمان المنفعة , لا العين ; إذ فاسد العقود كصحيحها ; كما يأتي . . و ( لا ) ضمان على أخذه ( إن أخذه لذلك ) ; أي : ليريه أهله ( بلا مساومة أو قطع ثمن ) ; لأنه لا سوم فيه ; فلا يصح ضمان . ومعنى ضمان الغصب ونحوه ضمان انتقاضه والتزام تحصيله أو قيمته عند تلفه ; فهو كعهدة المبيع ( ويتجه ) . ( ولا ) يصح ضمان ( زائد عن قدر ما يأخذ منه ) ; بأن ساومه على عشرة أذرع من ثوب بين له ابتداءها وانتهاءها , ثم أخذ الثوب ليريه أهله فقطع منه عشرة ; فلا ضمان فيما زاد عن العشرة إن تلف ; لأنه لم يقع عليه سوم . وهو متجه . ( ولا ) يصح ضمان ( بعض لم يقدر من دين ) ; لجهالته حالا ومآلا ( أو ) ضمان ( أحد الدينين ) ; للجهالة أيضا . ( ولا ) يصح ضمان ( دين كتابة ) ; لأنه ليس بلازم ولا يئول إلى اللزوم ; لأن المكاتب له تعجيز نفسه والامتناع من الأداء , فإذا لم يلزم الأصل فالفرع أولى . ( ولا ) يصح ضمان ( أمانة كوديعة ورهن ومؤجر ) ومال الشركة وعين وثمن بيد وكيل في بيع أو شراء ; لأنها غير مضمومة على صاحب اليد , فكذا على ضامنه , ( إلا أن يضمن التعدي فيها ) ; فيصح ضمانها ; لأنها مع التعدي كالغصب . ( وصح ضمان أرش جناية ) , نقودا كان الأرش كقيمة متلف أو حيوانا كالدية ; لأن ذلك واجب أو يئول إلى الوجوب
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي