( ولو بنى مشتر ) في مبيع , ثم بان مستحقا , ( فهدمه مستحق , فالأنقاض لربها ) - وهو المشتري - لأنها ملكه , ولم يزل عنها . ( ويرجع مشتر ) لم يعلم أن المبيع مغصوب ( بقيمة تالف ) من ثمن ماء ورد وطين ونورة وجص ونحوه ( على بائع ) ; لأنه غره وكذا أجرة معمرين وثمن المؤنة المستهلكة وأرش النقص الحاصل بالقلع وأجرة المبيع مدة وضع يده عليه , ( ويدخل في ضمان العهدة ) ; فلمشتر رجوع به على ضامنها ; لأنه من درك المبيع . ( ويتجه وكذا ) الحكم ( لو قلع غراس ) بظهور استحقاق أرض مبيعة , فيرجع مشتر بما غرم على الغرس وبما نقصه الغراس بسبب القلع على ضامن العهدة , وهو متجه . ( وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه , أو يقول ) الضامن ( للمشتري : ضمنت خلاصك منه , أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت كذا الثمن ) . و ( لا ) يصح ( إن ضمن لمشتر خلاص المبيع . قال ) الإمام ( أحمد : كيف يستطيع الخلاص ؟ ) واختاره أبو بكر ; لأنه ( إذا خرج حرا ) أو مستحقا لم يستطع خلاصه . ( ويصح ضمان عين مضمونة كمقبوض على وجه سوم وولده ) ; أي : المقبوض على وجه السوم ; لأنه يتبعه في الضمان , وكذا غصب وعارية ; فيصح ضمانهما ( في بيع وإجارة ) - متعلق بسوم - لأن هذه الأعيان يضمنها من هي بيده لو تلفت ; فصح ضمانها كعهدة المبيع ( إن قطع ثمنه أو أجرته أو سامه فقط ) بلا قطع ثمن أو أجرة ( ليريه أهله إن رضوه وإلا رده ) ; فهو في حكم
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي