تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) صح ضمان ( نقد و ) ضمان ( نفقة زوجة , مستقبلة ) كانت ( أو ماضية ) ; لما تقدم , ( ويلزمه ) ; أي : الضامن ( ما يلزم الزوج ) على ما يأتي , ولو زاد على نفقة المعسر من نفقة الموسر أو المتوسط ; لأنه فرعه . ( ويتجه ) لزوم الضامن ما يلزم الزوج ( ما دامت ) الزوجة ( في عصمته ) ; أي : زوجها , أما لو بانت فلا يلزم الضامن سوى النفقة من حين الضمان إلى وقت البينونة , ( ولو مات ضامن ) قبل زوال العصمة فتؤخذ من تركته , وللورثة الرجوع بها على الزوج , ( أو ) ; أي : وتلزم الضامن النفقة بالتزامه - ولو ( لم يقدر زمن ) - لأنه شرط على نفسه إيصالها للزوجة ﴿ والمؤمنون عند شروطهم ﴾ . وهو متجه . ( ومن باع ) شيئا ( بشرط ضمان دركه إلا من ) [ زيد ] ; لم يصح بيعه له ; لأن استثناء زيد من ضمان دركه يدل على حق له في المبيع , وأنه لم يأذن فيه فيكون البيع باطلا , ( ثم ) إن ( ضمن دركه منه ) أيضا ; ( لم يعد البيع صحيحا ) ; لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا . ( وإن شرط خيار في ضمان أو في كفالة ) ; بأن قال : أنا ضامن بما عليه أو كفيل ببدنه ولي الخيار ثلاثة أيام مثلا ; ( فسدا ) ; أي : الضمان والكفالة ; لمنافاته لهما .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٣٠٦