تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظهر , أو لبن في ضرع } رواه الخلال . وابن ماجه . ولجهالة صفته وقدره , أشبه الحمل . ولا بيع ( نوى بتمر ) , أي : فيه كبيض في طير . ولا بيع ( صوف على ظهر ) ; للخبر , ( إلا ) إذا ; بيع الحمل واللبن والنوى والصوف ( تبعا ) لأصله ; بأن باع الأصل , وسكت عن الفروع ; فإنه يدخل تبعا للحامل وذات اللبن والتمر وذات الصوف , إن اتحد مالكهما , أما لو اختلف المالك , كما لو باع الورثة أمة موصى بحملها , فلا يصح , لأن الحمل ملك للغير ; فهو بمنزلة استثنائه لفظا , والفرق بينها وبين ما يأتي فيما إذا باع أمة حاملا بحر , فإنه يصح بيعها ; لأن الحر ليس محلا للبيع , فهو مستثنى شرعا . ويأتي . ولا يصح بيع الأصل مع ذكر فرعه , كقول بائع : ( بعتك هذه البهيمة وحملها ) , أو هذه الشاة , وما في ضرعها من لبن , أو ما على ظهرها من صوف , مثله بعتك هذه ( الأرض وما فيها من بذر ) لأنه قد جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه , فلم يصح , بخلاف ما إذا باعه الأصل وسكت فيتبعه الفرع ; لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال وكبيع الدار يتبعه أساسات الحيطان . ( ولا ) يصح بيع ( عسب فحل ) , أي : ضرابه ; لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا : ﴿ نهى عن بيع المضامين , والملاقيح ﴾ قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون - وهي الأجنة - والمضامين ما في صلاب الفحول ; لأنهم كانوا يبيعون الحمل في بطن الناقة , والفحل يبيعون ضرابه في عامه أو أعوامه . ولا بيع ( نتاج نتاج ) , ويقال له : حبل الحبلة . وهو أولى بعدم

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٩