لتحريمه إجماعا ; لقوله تعالى : ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ . وليست زوجة ولا ملك يمين , وكالمستأجرة مع ملكه نفعها , فهنا أولى , ( ورق ولده ) إن ولدت معه ; لأنه تبع لأمه , وهو ولد زنا , وسواء أذن راهن أو لا , ( ولزمه ) ; أي : المرتهن ( المهر ) إن لم يأذن راهن بوطئها , أكرهها عليه , أو أطاعت , ولو اعتقد الحل أو اشتبهت , لأنه يجب للسيد , فلا يسقط بمطاوعتها وإذنها في الوطء ; كإذنها في قطع يدها وكأرش بكارتها إن كانت بكرا . ( وإن أذن راهن ) مرتهنا في وطئها , ( فلا مهر ) ; لإذن المالك في استيفاء المنفعة ; كالحرة المطاوعة , ( وكذا لا حد ) بوطء مرتهن مرهونة ( إن ادعى ) مرتهن ( جهل تحريمه ) ; أي : الوطء , ( ومثله ) ; أي : المرتهن ( بجهله ) ; أي : التحريم ( كناشئ ببادية ) بعيدة , ( وحديث عهد بإسلام ) سواء أذن فيه راهن أو لا . ( وولده ) ; أي : المرتهن من وطء جهل تحريمه ( حر ) ; لأنه وطء شبهة ; أشبه ما لو وطئها أمة , ( ولا فداء ) عليه . صححه في ' الإنصاف ' ' والنهاية ' وجزم به في ' الهداية ' ' والفصول ' ' والمذهب ' ' والمستوعب ' ' والخلاصة ' ' والتلخيص ' ' والوجيز ' وغيرهم ; لحدوث الولد من وطء مأذون فيه . والإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه , فإن لم يأذن راهن في الوطء ووطئ بشبهة ; فولده حر , وعليه فداؤه , فيفديه بقيمته يوم الولادة , خلافا لما في شرح المنتهى ' ; لأنه فوته على الراهن باعتقاده الحرية , وعليه المهر أيضا ; لما تقدم . ( وله ) ; أي : للمرتهن ( بيع رهن جهل ربه , وأيس من معرفته ' والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ) لربه أو وارثه إذا عرفه , فإذا عرف أرباب رهون وودائع بعد أن تصدق بها ; خيروا بين الأجر , أو يغرم لهم
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي