فيثبت المال المعفو عنه ( في رقبة القن ) الجاني ; لأن السيد لو جنى على العبد ; لوجب أرش جنايته لحق المرتهن , فلأن يثبت على عبده أولى , ( فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ) ; أي : القن ( بيع منه بقدره ) ; أي : الأرش يكون ( رهنا عند مرتهن مقتول , وباقيه ) ; أي : القن ( رهن عند مرتهنه ) ; لخلوه عن المعارض , ( وإن لم يمكن بيع بعضه ; بيع كله , وقسم ثمنه ) ; للضرورة ( بينهما ) ; أي : المرتهنين ( بحسب ذلك ) فقدر الأرش من ثمنه يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه , وباقيه رهن عند مرتهنه ( وإن كان ) الأرش ( يستغرق قيمته ; نقل الجاني ) , فجعل ( رهنا عنه ) المرتهن ( الآخر ) ; لما سبق , ولا يباع حتى يحل دينه . ( ومن قال : جنيت على الرهن , فكذبه راهن ومرتهن ; فلا شيء لهما ) ; لتكذيبهما له , ( وإن كذبه مرتهن فقط ; فلراهن الأرش ) , ولا حق للمرتهن فيه ; لإقراره بذلك . ( وإن صدقه ) ; أي : المقر ( مرتهن فقط ; فله ) ; أي : المرتهن ( الأرش ) ; لما تقدم . ( فإذا وفى ) راهن ( الحق ) , أو أبرأه المرتهن منه ; ( رجع الأرش لجان ) ; لإقرار السيد له بذلك , ولا شيء للراهن فيه ; لما تقدم , ( وإن استوفى ) المرتهن ( الحق من الأرش ; لم يرجع على راهن ) بما استوفاه المرتهن من الأرش , ( لأنه ) ; أي : الجاني ( مقر له ) ; أي : للراهن ( باستحقاقه ) الأرش . تتمة : إذا كان الرهن أمة فضرب بطنها , فألقت جنينا , فما وجب فيه من عشر قيمة أمه إن سقط ميتا , أو قيمته إن سقط حيا لوقت يعيش فيه لمثله , ثم مات , فهو رهن معها , وإن كان الرهن بهيمة , فألقت ولدها ميتا ; ففيه ما نقصها لا غير يكون رهنا معها , وإن كانت الجناية موجبة للمال ; فما قبض منه جعل رهنا مكانه , وتقدم .
| ( فصل : وإن وطئ مرتهن أمة مرهونة , ولا شبهة له )
في وطئها ; ( حد ) ;