لأنه لا فائدة في اعتبارها , وتعلق دين المقتول برقبة القاتل . ذكره في ' الكافي ' , ( وإن اختلف الحقان واتفقت القيمتان ) , مثل أن يكون دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين , وقيمة كل واحد منهما مائة ( ودين القاتل أكثر ) وهو المائتان ; ( لم ينقل لدين مقتول ) ; لعدم الفائدة , ( و ) إن كان ( دين المقتول أكثر ) ; بأن كان مرهونا بالمائتين [ ( ينقل ) دينه - وهو المائتان - ( لقاتل ) بحاله , فيصير رهنا بالمائتين ] ; ( ولا يباع ) القاتل ; لأنه لا فائدة فيه , بل إذا حلت المائتان , ( وإن اتفق الدينان , واختلف القيمتان ) ; بأن يكون دين كل واحد منهما مائة , وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين , ( و ) كانت ( قيمة مقتول أكثر ) - وهي المائتان - ( بقي حاله ) ; لأنه لا غرض في النقل ( و ) إن كان ( قيمة القاتل أكثر ; بيع منه بقدر جناية يكون رهنا بدين المقتول , والباقي رهن بدينه , وإن اتفقا ) ; أي : الراهن والمرتهن ( على تبقيته ) ; أي : القاتل , ( ونقل الدين ) ; أي : دين المقتول ( إليه ; صار القاتل مرهونا بهما ) ; أي : بدين القاتل والمقتول , ( فإن حل أحدهما ) ; أي : الدينين ; ( بيع بكل حال ) ; لأنه إن كان دينه المعجل ; بيع ليستوفى من ثمنه , وما بقي منه رهن بالدين الآخر , وإن كان المعجل الآخر ; بيع منه ليستوفي منه بقدره , والباقي رهن بدينه , ( وإن اختلف الدينان والقيمتان ) ; كأن يكون أحد الدينين خمسين , والآخر ثمانين , وتكون قيمة أحدهما مائة , وقيمة الآخر مائتين , ( و ) كان ( دين المقتول أكثر ; نقل إليه ) ; أي : إلى القاتل , ( وإلا ) يكن أكثر ; ( فلا ) ينقل إليه ; لما تقدم . ( وإن كان العبد المجني عليه رهنا عند ) إنسان ( آخر ) غير مرتهن القاتل , ( واقتص السيد ) من القاتل ; بطل الرهن في المجني عليه ; لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل رهنا مكانه , وحيث بطل ; ( فعليه ) ; أي السيد ( قيمة ) عبد ( مقتص منه ) تكون رهنا مكانه , لأنه أبطل حق الوثيقة فيه باختياره ( وإن عفا ) السيد ( على مال ) صارت الجناية كالجناية الموجبة للمال
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي