تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لجره النفع , ( ويصير ) الرهن المأذون في استعماله مجانا ( مضمونا بالانتفاع ) به ; لصيرورته عارية , وظاهره لا يصير مضمونا قبل الانتفاع به . ( وإن أنفق ) مرتهن ( عليه ) ; أي : الرهن ( ليرجع ) على راهن ( بلا إذن راهن ) - متعلق بأنفق - ( وأمكن ) استئذانه , فالمنفق ( متبرع ) حكما ; لتصدقه به , فلم يرجع بعوضه ; كالصدقة على مسكين , ولتفريطه بعدم الاستئذان ; لأن الرجوع فيه معنى المعاوضة , ( وإن تعذر ) استئذانه ( بنحو غيبة ) أو توار , أو أنفق بنية رجوع ; ( رجع ) ; أي : فله الرجوع على راهن ( بالأقل مما أنفق ) على رهن , ( أو نفقة مثله , ولو لم يستأذن حاكما ) مع قدرته عليه , ( أو لم يشهد ) أنه ينفق ليرجع على ربه ; لاحتياجه إلى الإنفاق لحراسة حقه ; أشبه ما لو عجز عن استئذان الحاكم . ( و ) حيوان ( معار ومؤجر ومودع , ويتجه ومشترك ) بيد أحدهما بإذن الآخر . وهو متجه ; ( كرهن ) فيما سبق تفصيله , وإن مات فكفنه ومؤنة تجهيزه ; كذلك ( وإن انهدمت مرهونة , فعمرها مرتهن بلا إذن ) راهن ; ( لم يرجع ) المرتهن بما أنفقه في عمارتها ; لأنه ليس بواجب على الراهن , بخلاف نفقة الحيوان - ( ولو نواه ) ; أي : نوى المرتهن الرجوع - ( لكن له ) ; أي : المرتهن - إذا عمر - ( أخذ أعيان آلته ) التي عمر بها ; لأنها عين ماله ما لم تخرج عن ملكه ( فقط ) ; أي : دون ثمن ماء ورماد وطين وجص ونورة وأجرة معمرين , وكذا مستأجر ووديع .

| ( فصل وإن جنى ) رقيق ( رهنه )

على نفس أو مال خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود , واختير المال ; ( تعلق الأرش بقيمته ) ; أي : الجاني , هكذا وقع فيما رأيناه من النسخ , وفي ' الإقناع ' ' والمنتهى ' ' والإنصاف ' برقبته

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٨٤