النفقة , لا بأكثر منها . ( و ) له ( استرضاع أمة بقدر نفقته ) ; أي : الرهن ; للخبر , ولا يعارض هذا حديث : ﴿ ولا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه , وعليه غرمه ﴾ ; لأنا نقول النماء للراهن , لكن للمرتهن ولاية صرفه لنفقة الرهن ; لثبوت يده عليه , ولوجوب نفقة الحيوان , ولمرتهن فيه حق ; فهو كالنائب عن المالك في ذلك , ولحديث : ﴿ إذا كانت الدابة مرهونة ; فعلى المرتهن علفها ﴾ , فجعل المرتهن هو المنفق , فيكون هو المنتفع . ( متحريا للعدل ) في كون الركوب والحلب بقدر النفقة ; ( فلا ينهكه ) ; أي : المركوب والمحلوب ( بذلك ) الركوب والحلب . ( ويتجه باحتمال ) قوي ( ولا يضمن ) المرتهن تلف دابة مرهونة ركبها بنفقتها إذا لم ينهكها بذلك ; لأنه مأذون فيه شرعا . وهو متجه . ( ويبيع ) مرتهن ( فضل لبن ) مرهون ( بإذن راهن ) ; لأنه ملكه , ( وإلا ) ; يأذن لامتناعه أو غيبته ; ( فحاكم ) لقيامه مقامه , ( ويرجع ) مرتهن ( بفضل نفقته ) عن ركوب وحلب واسترضاع ( على راهن ) بنية الرجوع , وظاهره وإن لم يرجع في غيره . ( ولا يتصرف ) مرتهن ( في ) رهن ( غير مركوب ) ( و ) غير ( محلوب باستعمال بقدر نفقته ) في ظاهر المذهب . قال في ' المغني ' ' والشرح ' : ليس للمرتهن أن ينفق من العبد والأمة , ويستخدمها بقدر النفقة . قال في ' الإنصاف ' : وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . ( وله ) ; أي : المرتهن ( انتفاع بمرهون بإذن راهن مجانا ) بلا عوض , وله الانتفاع به بعوض ( وبمحاباة ) ; بأن يأذن له في الانتفاع به بعوض أقل من أجرة مثله , ولا يخرج بذلك عن الرهن ( ما لم يكن الدين قرضا ) ; فيحرم ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي