تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدل قيمته , فعلى قولهم ; يصح قوله : ( وقدم ) حق الجناية ( على حق مرتهن ) . قال في ' المبدع ' بغير خلاف نعلمه ; لأنها مقدمة على حق المالك مع أنه أقوى , وحق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده , بخلاف حق الجناية فقد ثبت بغيره اختياره مقدما على حقه , فقدم على ما ثبت بعقده , ولاختصاص حق الجناية بالعين فيفوت بفواتها . ( فإن استغرقه ) ; أي : الرهن أرش الجناية ; ( خير سيده بين ثلاثة ) أمور فداؤه ; أي : القن المرهون ( بالأقل منه ) ; أي : الأرش ( ومن قيمته ) ; أي : الرهن ; لأن الأرش إن كان أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر منه ; وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها ; لأن ما يدفعه عوض الجاني ; فلا يلزمه أكثر من قيمته ; كما لو أتلفه ( والرهن بحاله ) ; لقيام حق المرتهن ; لوجود سبب , وإنما قدم حق المجني عليه ; لقوته وقد زال ( أو بيعه ) ; أي : الرهن ( في الجناية , أو تسليمه ) ; أي : الرهن ( لوليها ) ; أي الجناية , ( فيملكه ) ; أي : الرهن ولي الجناية ; ( ويبطل ) الرهن ( فيهما ) ; أي : فيما إذا باعه في الجناية , وفيما إذا سلمه فيها ; لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك , فبطل كونه محلا للرهن ; كما لو تلف أو بان مستحقا . ( وإن لم يستغرقه ) ; أي : لم يستغرق أرش الجناية الرهن ( بيع منه ) ; أي : الرهن ( بقدره ) ; أي : الأرش ; لأن البيع للضرورة , فيتقيد بقدرها , ( وباقيه رهن ) ; لأنه لا معارض له ( فإن تعذر ) بيع بعضه ; فكله يباع للضرورة , ( وباقي الثمن رهن ) , وكذا إن نقص بتشقيص , فيباع كله . قال ابن عبدوس في تذكرته ' ( وإن فداه ) , أي : الرهن ( مرتهن ; بلا إذن راهن ; لم يرجع ) على راهن ( - ولو نوى ) الرجوع - جزم به في ' المجرد ' وتذكرة ابن عبدوس ' ' والوجيز ' وصححه في ' التصحيح ' والنظم ' حتى ( ولو تعذر إذن راهن ; لأن الفداء لم يتعين عليه ) ; أي ;

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٨٥