تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو ) اختلفا في ( قدر ) دين به ; بأن يقول راهن : رهنتك بألف , فقال مرتهن : بل بألفين ; فقول راهن بيمينه ; لما تقدم , سواء اتفقا على الدين ألفان أو اختلفا . أو اختلفا ( في صفة دين به ) ; أي : الرهن ; كرهنتك ( بنصف الدين , أو ) رهنتك ( بالمؤجل ) منه ; فقول راهن بيمينه ; لأنه منكر لرهنه بالزائد . ( أو ) اختلفا في ( قبضه , وليس هو بيد مرتهن ) عند الاختلاف ; فقول راهن بيمينه ; لأن الأصل عدمه , ( أو ) كان الرهن ( بيده ) ; أي : المرتهن , ( وقال ) الراهن : ( قبضته بلا إذنه ; فقول راهن بيمينه ) . جزم به في ' الحاويين ' والرعاية الصغرى والمغني ' ' ' والشرح ' لأنه منكر الإذن . وقال في ' الإقناع ' تبعا للتلخيص ' : ولو ادعى المرتهن أنه قبضه منه ; قبل منه إن كان بيده . وكان على المصنف أن يقول : خلافا له . فلو قال الراهن : ( رهنتك هذا العبد , فقال ) المرتهن : ( بل هذه الجارية ; خرج العبد من الرهن ) ; لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا , ( وكذا ) خرجت ( الجارية ) من الرهن ( إن حلف ) الراهن ( أنه ما رهنها ) ; لأن القول قوله في عدم رهنها ; لأنه الأصل . وهذا مثال للاختلاف في عين الرهن . ( و ) لو قال : ( رهنتك عبدي ) الذي بيدك ( بألف , فقال ) ذو اليد : ( بل بعتنيه به ) ; أي : الألف , ( أو ) قال : ( بعتك به , فقال : بل رهنتنيه ) به - ولا بينة لواحد منهما - ( حلف كل ) منهما على نفي ما ادعي عليه به ; لأنه ينكره , والأصل عدمه , وسقطت دعواهما , ويأخذ الراهن رهنه ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٨١