( وينعزلان ) ; أي : المرتهن والعدل المأذون لهما في بيع الرهن ( بعزل راهن وموته - ولو لم يعلما - ) كسائر الولايات والوكالات , فلا يملكان البيع و ( لا ) يصح شرط ( ما لا يقتضيه ) عقد الرهن ; ( ككون منافعه ) ; أي : الرهن ( لمرتهن ) ; لأنه ملك الراهن , فلا تكون منافعه لغيره , ( أو هو ) ; أي : الرهن ( له ) ; أي : للمرتهن ( إن لم يأته بحقه في محله ) أو إن لم يأته في محله فالرهن مبيع له بالدين الذي له عليه , ( أو ) شرط ما ( ينافيه ) ; أي : ينافي مقتضى عقد الرهن ; ( كتوقيته ) ; أي : الرهن ; بأن قال : هو رهن لسنة مثلا , ( وكونه يوما رهنا ويوما لا ) يكون رهنا , ( أو ) شرط أن ( لا يباع إلا بثمن يرضاه راهن , أو ) شرط ( أن يبيعه بأي ثمن كان , أو ) شرط ( كون رهنه بيده ) ; أي : الراهن , ( أو ) شرط أنه ( غير لازم في حقه ) ; أي الرهن , ( أو بشرط خيار له ) ; أي : الراهن , ( أو ) شرط أن ( لا يباع ) الرهن ( عند حلول الحق ) , أو لا يباع ما خيف تلفه مما يسرع إليه الفساد , ( أو ) شرط كونه ( من ضمان مرتهن ) , أو من ضمان عدل , ( أو ) شرط الراهن أن ( لا يستوفي الدين من ثمنه ) فلا يصح في هذه الصور كلها , لمنافاته الرهن , ( ولا يفسد عقد ) الرهن ( بذلك ) ; لحديث : ﴿ لا يغلق الرهن من صاحبه ﴾ , وتقدم . ( بل ) يفسد ( الشرط ) فقط ; حيث سماه في الحديث رهنا , فعلم منه أنه رهن والشرط فاسد , نص على معناه الإمام أحمد ; كشرط ( كون أمة مرهونة بيده ) ; أي : المرتهن , ( أو ) بيد ( أجنبي على وجه يفضي للخلوة ) بها , مثل أن لا يكون للمرتهن والأجنبي زوجات ولا سراري ولا نساء معها في دارهما ; فيفسد الشرط ; لإفضائه إلى الخلوة
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي