تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضمنه , ( والقرار ) ; أي : قرار الضمان ( عليه ) ; أي : المشتري - ولو لم يعلم بالغصب - ( لتلفه ) ; أي : المبيع ( تحت يده ) , ويرجع على الراهن بالثمن الذي أخذه منه إن كان أخذه منه , وإذا باع العدل الرهن بيعا فاسدا ; وجب رده , فإن تعذر رده ; فللمرتهن تضمين من شاء من العدل والمشتري أقل الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين ; لأنه يقبض ذلك مستوفيا لحقه ; لأنه رهنه فلم يكن له أكثر من دينه , وما بقي للراهن يرجع به على من شاء منهما , وإن وفى الراهن المرتهن ; رجع بقيمته على من شاء منهما , ويستقر الضمان على المشتري ; لحصول التلف في يده قال في الكافي ' ( وإن قضى العدل مرتهنا ) دينه ( من الثمن ) ; أي : ثمن الرهن ( في غيبة راهن , فأنكر مرتهن القضاء - ولا بينة له - ضمن العدل ) ; لتفريطه بعدم الإشهاد , وإن لم يأمره به مدين , فإن حضر راهن القضاء ; لم يضمن العدل ; وكذا إن شهد العدل , ولو غاب شهوده , أو ماتوا , إن صدقه راهن , ( ولا يصدق ) العدل ( عليهما ) ; أي : الراهن والمرتهن , أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء , على وجه يبرأ به , وهو لم يبرأ بهذا , وأما المرتهن فلأنه وكيله في الحفظ فقط , فلا يصدق عليه فيما ليس بوكيل فيه , ( فيحلف مرتهن ) أنه ما استوفى دينه ( ويرجع ) بدينه على من شاء من عدل وراهن , ( فإن رجع على العدل ; لم يرجع ) العدل ( على أحد ) ; لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ مال منه ثانيا بغير حق , ( وإن رجع ) مرتهن ( على راهن ; رجع ) الراهن ( على العدل ) ; لتفريطه ; بترك الإشهاد ; كما لو تلف الرهن بتفريطه , ( وكذا فيما مر ) من الأحكام ( كل وكيل ) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل , ولم يشهد , فيضمن ; لما تقدم . ( ويأتي في الضمان حكم ما لو أشهد ) الوكيل على القضاء مستوفى .

| ( فصل : ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد )

بلا نزاع , وذلك ; كشرط ( بيع مرتهن ) لرهن , ( و ) كشرط بيع ( عدل لرهن عند حلوله ) ; أي : الدين .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧٨