( وفات ) الرهن على الآخر ; ( ضمن ) العدل ( حق الآخر ) من المتراهنين ; لأنه فوته عليه , أشبه ما لو أتلفه , وإن لم يفت ; رده الدافع إلى يد نفسه ليوصل الحق إلى مستحقه ; ( وإن رده ) العدل ( عليهما ) ; أي ; المتراهنين ; ( فامتنعا ) من أخذه ; ( أجبرهما حاكم ) على أخذه منه ; لتطوعه بالحفظ , فإن تغيبا نصب حاكم أمينا يقبضه لهما ; لولايته على ممتنع من حق عليه ; ( فإن لم يجد ) العدل ( حاكما , فتركه لعذر عند عدل آخر ; لم يضمن ) ; وإن لم يمتنعا , ودفعه عدل أو حاكم إلى آخر ; ضمنه دافع وقابض , وإن غاب متراهنان , وأراد المشروط جعله عنده رده , فإن كان عذر ; كمرض وسفر دفعه إلى حاكم , فقبضه منه , أو نصب له عدلا , فإن لم يجد حاكما أودعه ثقة . ( ولا يسافر ) العدل به ; أي : الرهن بلا ( إذن ) ; لعدم الإذن في السفر , وإن لم يكن له عذر , وغيبتهما مسافة قصر ; قبضه حاكم ; وإن لم يجده دفعه إلى عدل , وإن غابا دون المسافة فكحاضرين , وإن غاب أحدهما فكما لو غابا . ( ويضمنه ) ; أي : الرهن ; ( مرتهن بغصبه ممن هو معه ) ; أي : العدل لتعديه عليه , ( ويزول ) الغصب والضمان ( برده له ) ; أي : العدل ; لنيابة يده عن يد مالكه ; كما لو رده لمالكه , و ( لا ) يزول حكم ضمانه ( برده ) ; أي : عوده ( من سفر به ) ; أي : لو سافر أحدهما بالرهن بلا إذن مالكه مع قدرته على استئذانه ; صار ضامنا له , فإن عاد من سفره ; لم يزل ضمانه بمجرد عوده . و ( لا بزوال تعديه ) على الرهن ; كما لو لبس المرهون لا لمصلحته , ثم خلق ; لزوال ائتمان , فلم يعد بخلعه مع بقائه بيده ( بلا عقد متجدد ) , فإن رده لمالك , وجدد معه عقد الرهن ; زال الضمان . وعلم منه أنه ليس له السفر برهن , بخلاف وديعة لما يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين ; فلذلك تعين بقاؤه فيه عند ثقة أو حاكم . ( وإن ) ( حدث لعدل ) مشروط جعل الرهن عنده ( فسق أو خيانة أو
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي