للمنتهى ' ) فإنه قال تبعا ' للمقنع ' وغيره : بيد عدل مع أن العدالة غير معتبرة هنا , إلا في رهن مال يتيم أو رهن أمة أو غلام جميل عند فاسق . وتقدم ; ( لأن الحق لهما ) ; أي : المتراهنين لا يعدوهما . ( ولا يحفظه ) ; أي : الرهن ( مكاتب بلا جعل ) ; لأنه ممنوع من التبرع في منافع نفسه , فإن كان بجعل جاز ; لأن له الكسب بغير إذن سيده , ولا يجعل الرهن تحت يد قن ( بلا إذن سيده ) ; لأن منافعه لسيده , فلا يملك تضييعها في الحفظ من غير إذنه . ( ويتجه هذا ) ; أي : منع المكاتب من الحفظ بلا شرط جعل , ومنع جعله تحت يد قن بلا إذن سيده ( فيما ) ; أي : رهن , له خطر يحتاج إلى استفراغ وسعي في حفظه , و ( يؤخذ عليه ) عادة ( أجرة لها وقع عرفا ) , أما إذا كان غير معتنى به لجنسه , ولا يشغله عن عمله , فلا مانع من جعله تحت يده . وهو متجه . ( وإن شرط ) جعل رهن ( بيد أكثر ) من واحد ; كاثنين أو ثلاثة ; ( صح ولم ينفرد واحد منهم بحفظه ) ; لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط ; كالإيصاء لعدد , ( فإن جعل ) الرهن ( بنحو بيت ) ; كمخزن , ( جعل لكل منهما ) أو منهم ( قفل ) - بضم القاف - وهو الغلق من خشبة أو حديد , ( فإن سلمه أحدهما للآخر ; فعليه ضمان النصف ) , لأنه القدر الذي تعدى فيه , ( ولا ينقل ) رهن ( عن يد من شرط ) كونه بيده ( مع بقاء حاله ) ; أي أمانته ( إلا باتفاق راهن ومرتهن ) لأن الحق لا يعدوهما ; ( ولا يملك ) العدل ( رده ) ; أي : الرهن لأحدهما ; أي : المتراهنين , سواء امتنع أو سكت ; لأنه تضييع لحظ الآخر , ( فإن فعل ) ; أي : رده لأحدهما بلا إذن الآخر
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي