ضعف ) عن حفظه ( أو عداوة مع أحدهما ) ; أي : المتراهنين ( أو مات ) العدل , ( أو ) مات ( مرتهن ) عنده الرهن ; ( ولم يرض راهن بكونه ) ; أي : الرهن ( بيد ورثة أو ) بيد ( وصي ) له , أو حدث لمرتهن فسق ونحوه والرهن بيده ; ( جعله حاكم بيد أمين ) ; لما فيه من حفظ حقوقهما وقطع نزاعهما ; ما لم يتفقا على وضعه بيد آخر , ( فإن اختلفا ) ; أي : المتراهنان ( في تغير حاله ) ; أي : العدل ( بحث عنه حاكم , وعمل بما ظهر له ) من حاله , ( وكذا لو تغير حال مرتهن ; فلراهن دفعه ) ; أي : الرهن ( لحاكم يضعه في يد عدل ) ; بدعاء الحاجة إلى ذلك ( وإن أذنا ) ; أي : الراهن والمرتهن ( له ) ; أي : العدل في بيع رهن , ( أو ) أذن ( راهن لمرتهن في بيع ) رهن ( وعين ) - بالبناء للمفعول - لعدل أو مرتهن ( نقد ; تعين ; فلا يصح ) بيعه ( بغيره , وإلا ) يعين له نقد ; ( بيع ) رهن ( بنقد البلد ) إن لم يكن إلا نقد واحد ; لأن الحظ له لرواجه , ( فإن تعدد ) نقد البلد ( فبأغلبه رواجا ) يباع ; لما سبق ; ( فإن تساوى ) ; بأن لم يكن فيه أغلب رواجا ; ( فإنه ) يباع ( بجنس الدين ) ; لأنه أقرب إلى وفاء الحق , ( وإلا ) يكن فيه جنس الدين ; فإنه يباع ( بما يراه ) مأذون له في بيع ( أصلح ) ; لأن الغرض تحصيل الحظ ; ( فإن تردد ) رأيه , أو اختلف راهن ومرتهن على عدل في تعيين ثمنه ; بأن ( عين كل منهما ثمنا ; عينه حاكم - ولو ) كان ما عينه الحاكم ( غير جنس الحق - ) لأنه أعرف بالحظ ; وأبعد من التهمة . ( وتلف ثمن ) رهن ( بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن ) ; لأنه وكيله في البيع , والثمن ملكه , وهو أمين في قبضه ; فيضيع على موكله ; كسائر الأمناء , وإن أنكر راهن ومرتهن قبض عدل ثمنا , وادعاه ; فقوله ; لأنه أمين , ( وهو ) ; أي : العدل ( في وجوب الاحتياط وغيره ) في البيع ; ( كوكيل ) على ما يأتي في الوكالة . ( ومتى خالف ) العدل ( لزمه ) في مخالفته
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي