( وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ) ; لتعلق الحق بجميع أجزاء الرهن , ( وإن ادعى ) مرتهن ( تلفه ) ; أي : الرهن ( بحادث وقامت بينة ) بوجود حادث ( ظاهر ) ادعى التلف به ; كنهب وحريق ; حلف أنه تلف به , وبرئ , وإن لم تقم بينة بما ادعاه من السبب الظاهر ; لم يقبل قوله ; لأن الأصل عدمه , ولا تتعذر إقامة البينة عليه , وإن ادعى تلفه بسبب خفي , كسرقة ( أو لم يعين سببا ; حلف ) , وبرئ منه ; لأنه أمين , وإن لم يحلف ; قضي عليه بالنكول . ( وإن ادعى راهن تلفه ) ; أي : الرهن ( بعد قبض في بيع شرط ) الرهن ( فيه ; فقول مرتهن إنه ) تلف ( قبله ) , فلو باع سلعة بثمن مؤجل , وشرط على المشتري رهنا معينا بالثمن , ثم تلف الرهن , فقال بائع : تلف قبل أن أقبضه , فلي فسخ البيع لعدم الوفاء بالشرط , وقال مشتر : تلف بعد التسليم , فلا خيار لك للوفاء بالشرط ; فقول مرتهن - وهو البائع - ( وملك ) المرتهن ( فسخ البيع ) : لأن الأصل عدم القبض , ( وإن تعيب ) الرهن ( قبل قبضه ; فكذلك ) يملك المرتهن فسخ البيع . ( ولا ينفك بعض الرهن بقضاء بعض الدين , وهو رهن حتى يقضى ) الدين ( كله ) ; لتعلق حق الوثيقة بجميع الرهن , فيصير محبوسا بكل جزء منه . ( ولو ) كان الرهن ( موروثا , فقضى أحدهما ) ; أي : الوارثين ( ما يخصه ) من الدين ; أي : ينفك من الرهن بقدر نصيبه , ولو كان الرهن مما ينقسم إجبارا . ( ومن قضى ) بعض دين ( أو أسقط ) عن مدينه ( بعض دين ) عليه ( وببعضه ) ; أي : الدين ( رهن أو كفيل وقع ) قضاء البعض أو إسقاطه ( عما نواه ) قاض ومسقط ; لأن تعيينه له , فينصرف إليه , فلو نواه عما عليه الرهن أو به الكفل وهو بقدره ; انفك الرهن وبرئ الكفيل , ويقبل قوله في نيته ; لأنها لا تعلم إلا من جهته , ( فإن أطلق ) قاض ومسقط القضاء والإسقاط ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي