بأن لم ينو شيئا ; ( صرفه ) أي : البعض بعده ( لما شاء ) ; لملكه ذلك في الابتداء فملكه بعد ; كمن أدى قدر زكاة أحد ماليه الحاضر والغائب ; فله صرفه لما شاء . ( وإن رهنه ) ; أي : رهن الراهن ما يصح رهنه من عبد أو غيره ( عند اثنين ) بدين لهما , فكل منهما ارتهن نصفه , فمتى ( وفى ) راهن ( أحدهما ) دينه ; انفك نصيبه من الرهن ; لأن عقد واحد مع اثنين بمنزلة عقدين ; أشبه ما لو رهن كل واحد النصف مفردا , فإن كان الرهن لا تنقصه القسمة كمكيل ; فلراهن مقاسمة من لم يوفه , وأخذ نصيب من وفاه , وإلا لم تجب قسمته ; لضرر المرتهن , ويبقى بيده نصفه رهن ونصفه وديعة حتى يوفيه ; دفعا للضرر , ( أو رهناه ) ; أي : رهن اثنان واحدا ( شيئا , فوفاه أحدهما ) ما عليه ; ( انفك ) الرهن ( في نصيبه ) ; أي : الموفي لما عليه ; لما تقدم , ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه , ولم يوجد , ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود , وكل ربع من العبد بمائتين وخمسين , فمتى قضاها أحدهما , انفك من الرهن ذلك القدر . ( ومن أبي وفاء ) دين ( حال ) عليه - ( وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع ) عن إذنه - ( بيع ) ; أي : باع الرهن مأذون له في بيعه من مرتهن أو غيره بإذنه , ( ووفى ) مرتهن دينه من ثمنه ; لأنه وكيل ربه , ( وإلا ) يكن أذن في بيعه , أو كان أذن ثم رجع ; لم يبع , ورفع الأمر لحاكم , ( فأجبر ) راهنا ( على بيع ) رهن ليوفي ثمنه , ( أو ) على ( وفاء ) دين من غير رهن ; لأنه قد يكون له غرض فيه والمقصود الوفاء , ( فإن أبى ) راهن بيعا ووفاء ; ( حبس ) ; أي : حبسه الحاكم حتى يفعل ما أمره , ( أو عزر ) عند امتناعه كما في ' الفصول ' , وسيأتي في الحجر مثله , فتعين الرجوع إليه , وحمل ما هنا على ما إذا أمكن البيع والوفاء بدون ذلك , فإن لم يمكن ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي