الدين , ( ولا يضمنه ) المرتهن ( بتلفه ) ; أي : الرهن ( بلا ) تعد ولا ( تفريط ) ; كما لو تلف بيد العدل ; لما تقدم من أنه أمانة بيده . ( ولو شرط ) الراهن ( عليه ) ; أي : المرتهن ( ضمانه ) ; أي : الرهن ; فشرطه لغو , ( وكذا كل أمين ) ; لا يضمن ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط , ولو شرط الضمان , ( ولا يسقط ) بتلف الرهن ( شيء من حقه ) ; أي : المرتهن نصا ; لثبوته في ذمة الراهن قبل التلف , ولم يوجد ما يسقطه , فبقي بحاله . وحديث عطاء : ﴿ أن رجلا رهن فرسا , فنفق عند المرتهن , فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك , فقال : ذهب حقك ﴾ مرسل , وكان يفتى بخلافه , فإن صح ; حمل على ذهاب حقه من التوثقة ومعنى نفق : مات , ( وكذلك عين له ) ; أي : لغريمه ( ليبيعها , ويستوفي حقه من ثمنها , وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ ) الإجارة ( على الأجرة ) المعجلة ( فتتلفان ) ; أي : العينان , والعلة الجامعة أنها عين محبوسة بيده بعقد على استيفاء حق له عليه . ( ويتجه وكذا ) حكم ( حبس مشتر لمبيع على ثمنه بعد فسخ ) لعيب أو إقالة أو غيرها فيتلف ; فإنه لا يسقط بتلفه شيء من ثمنه . قال في ' تصحيح الفروع ' وهي ; أي : هذه المسألة , قريبة من حبس الصانع , بخلاف حبس البائع المبيع , والصحيح من المذهب فيها الضمان وفي ' الإقناع ' بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه , فإنه يسقط بتلفه . وكان على المصنف الإشارة إلى خلافه . وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي