تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتلف تكون رهنا ) مكانه ; كبدل أضحية ونحوها ( بمجرد أخذها ) أي : القسمة ; لإبطاله حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه , فلزمته قيمته ; كما لو أبطلها أجنبي , وتعتبر قيمته حال إعاقته أو إقرار به , أو إحبال أو ضرب , وكذا لو جرحه فمات ; اعتبرت قيمته حال جرح , وإن كان الدين حالا أو حل ; طولب به خاصة ; لبراءة ذمته به من الحقين , فإن كان ما سبق بإذن مرتهن ; بطل الرهن , ولا عوض له حتى في الإذن في الوطء ; لأنه يفضي إلى الإحبال , ولا يقف على اختياره , فإذنه في سببه إذن فيه , ( وإن ) وطئ راهن مرهونة بغير إذن مرتهن , ( ولم تحبل ; فعليه أرش بكر ) فقط يجعل رهنا معها ; ( كجناية ) عليها , ( وإن ادعى راهن ) بعد ولادة مرهونة : ( أن الولد منه , وأمكن ) كونه منه ; بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئها , ( وأقر مرتهن ; بإذنه ) لراهن بوطئها , وأقر مرتهن ( بوطئه ) ; أي : الراهن لها , ( و ) أقر ( بأنها ) ; أي : المرهونة ( ولدته ; قبل ) قول راهن بلا يمين ; لأنه ملحق به شرعا ; لا بدعواه , ( وخرجت من الرهن ) ; لأنها صارت أم ولد له ; لأنه أحبلها بحر في ملكه , وأخذت منه قيمتها حين أحبلها , فجعلت رهنا مكانها ; كما لو أتلفها بغير ذلك , وإن تلفت بسبب الحمل ; فعليه قيمتها كذلك ; لأنها تلفت بسبب كان منه , ( وإلا ) ; يمكن كون الولد من راهن ; بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه , وعاش , وأنكر مرتهن الإذن , أو قال : أذنت , ولم يطأ , أو أذنت , ووطئ , لكنه ليس ولدها , بل استعارته ; ( فلا ) يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة وعدم لزومه ; لأن الأصل عدم ما ادعاه , وبقاء التوثقة حتى تقوم البينة بخلافه . ( ويتجه ) أنه لا يقبل قول راهن ( ما لم يوف الدين ) , فإن وفاه , فإنه ( يقبل ) قوله ; لأنه أقر ( على نفسه ) باستيلادها منه في ملكه , وتصير أم ولد له ; إذا لم تكذبه وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٦٦