( فلو أقر راهن بعد لزومه ) ; أي : الرهن بالإقباض - ( بوطء ) أمة ( رهن قبله ) ; أي : اللزوم , ( أو ) قال راهن : ( إنه ) ; أي : الراهن ( جنى , أو ) أقر أنه ( غصبه ; قبل ) إقراره ( على نفسه ) ; لأنه لا عذر لمن أقر , و ( لا ) يقبل إقراره ( على مرتهن أنكره ) ; لأنه يدعي صحة الرهن ; والأصل في العقود الصحة , ( فإن نكل ) الراهن عن إقراره بالوطء أو الجناية أو الغصب ; ( قضي عليه ) بالنكول . ( ولراهن غرس ما ) ; أي : أرض مرهونة ( على ) دين ( مؤجل ) ; لأن تعطيل منفعتها إلى حلول الدين تضييع للمال , وقد نهي عنه , بخلاف الحال ; لأنه يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه , فلا يعطل نفعها , ويكون الغرس معها ; لأنه من نمائها , سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن ; كما في ' الكافي ' , ( وكذا ) لراهن ( انتفاع ) برهن ( بإذن مرتهن من استخدام وسكنى وركوب ) ونحو ذلك . ( ويتجه و ) كذا له انتفاع بأرض مرهونة ( بزرع ) ; لأن مدته لا تطول ( و ) يتجه ( أنه ) ; أي : الراهن لو زرعها ( بدونه ) ; أي : بدون إذن المرتهن ; ( يلزمه ) ; أي : الراهن ( الأجرة ) ; أي : أجرة مثل الأرض المرهونة تكون ( رهنا ) معها تغليظا عليه . وهو متجه . ( و ) للراهن ( وطء ) أمة مرهونة ( بشرط ) وطئها ( أو إذن ) مرتهن فيه ; لأن المنع لحقه , وقد أسقطه بإذنه فيه , فإن لم يكن إذن ولا شرط ; حرم ذلك ; فإن فعل ; فلا حد عليه , ولا مهر ; لأنها ملكه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي