تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع اعتراف المدين برجوعه , ( أو صدقه ) ; أي : المرتهن في الرجوع ( راهن ) فقط - وقد قبض الثمن - ( فله ) ; أي : للراهن التصرف به , ( ويرد ثمنه ) للمرتهن ; ليكون رهنا بدله . وهو متجه . ( وحرم في ) مدة ( لزومه ) ; أي : الرهن ( تصرفه ) ; أي : الراهن فيه بما يمنع ابتداء عقده ; كهبة ووقف وبيع ورهن ونحو ذلك ( بلا إذن مرتهن ) له في ذلك ; فلا يصح ; لأنه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة . ( ولا ينفذ ) من أنواع تصرفات الراهن بلا إذن مرتهن ( غير عتق ) مع تحريمه ; لأنه مبني على السراية والتغليب فينفذ عتقه له ولو معسرا , [ ويؤخذ قيمته وقت عتقه تجعل رهنا مكانه متى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه , وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط ] , ( فإن نجزه ) ; أي : العتق راهن بلا إذن مرتهن , وكذا لو علق عتقه على صفة , فوجدت قبل فكه , ( أو أقر ) راهن ( به ) ; أي : بعتقه ( قبل عقد ) الرهن , ( فكذبه مرتهن , أو أحبل ) راهن ( الأمة ) المرهونة ( بلا إذنه ) ; أي : المرتهن ( في وطء ) وبلا اشتراط في رهن , ( أو ضربه ) ; أي : الرهن راهن ( بلا إذنه ) ; أي : المرتهن , ( فتلف ) به رهن , ( ويصدق ) مرتهن ( بيمينه ) في عدمه , ( و ) يصدق ( وارثه ) بيمينه ( في عدمه ) ; أي : الإذن إن اختلفا في إذن ; لأنه الأصل , وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه , وهو قوله : ( فعلى ) راهن ( موسر ومعسر أيسر قبل حلول الدين قيمته ) ; أي : الرهن الفائت على مرتهن بشيء مما سبق , وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط ( وقت عتق

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٦٥