تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيد المستدين أمانة أو مضمونة - ( ولو ) كانت ( غصبا ) - صح الرهن , ( وصار أمانة ) , وزال ضمانه عن المرتهن ; لانتقاله ; إلى الأمانة , ( ولزم بمجرد ) عقد ( ه ) ; كهبة - ( ولو لم يمض زمن يمكن قبضه فيه ) - لأن يده ثابتة عليه واستمرار القبض قبض , وإنما تغير الحكم , ويمكن تغيره مع استدامة القبض ; كوديعة جحدها مودع , فصارت مضمونة , ثم أقر بها فعادت أمانة بإبقاء ربها لها عنده . ( واستدامة قبض ) رهن من مرتهن أو ممن اتفقا عليه ( شرط للزوم ) عقده ; للآية , ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن ; فكانت شرطا ; كابتداء القبض ; ( فيزيله ) ; أي : اللزوم ( أخذ راهن ) رهنا , ( أو ) أخذ ( وكيله بإذن مرتهن ) له في أخذه , ( ولو ) أخذه إجارة أو عارية أو ( نيابة له ) ; أي : المرتهن ( في حفظه ) ; أي : الرهن ; كاستيداع ; لأن استدامة القبض شرط للزوم - وقد زالت - فينتفي المشروط بانتقاء شرطه , بخلاف ما لو أزيلت يد المرتهن بغير حق ; كما لو غصب الرهن أو أبق أو شرد أو سرق ; فلزومه باق ; لأن يده ثابتة حكما , فكأنها لم تزل . ( و ) يزيل لزومه ( تخمر عصير بعد قبضه ) ; لمنعه من صحة العقد عليه , فأولى أن يخرجه عن اللزوم , وتجب إراقته , فإن أريق ; بطل الرهن , ولا خيار لمرتهن ; لحصول التلف في يده , ( ولا يبطل ) عقد الرهن بأخذ الراهن أو وكيله الرهن , ( فيعود رهنا لازما برده ) ; أي : برد من أخذ الرهن للمرتهن ( اختيارا ) بحكم العقد السابق ; لأنه أقبضه باختياره , فلزم ; كالأول , ولا يحتاج إلى تجديد عقد ; لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله ; أشبه ما لو تراخى القبض عن العقد , ويعود لزوم في عصير تخمر , ولم يرق , ثم ( تخلل بحكم العقد السابق ) ; لأنه يعود ملكا بحكم الأول فيعود حكم الرهن , وإن استحال خمرا قبل قبضه ; بطل رهنه , ولم يعد بعوده خلا ; لأنه عقد ضعيف ;

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٦٢