تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعدم القبض ; أشبه إسلام أحد الزوجين قبل الدخول , وإن أريق وجمع , ثم تخلل ; فلجامعه ( أو كاتبه , أو زوج الأمة ) المرهونة , ( أو أجره ) ; أي : الرهن راهن , [ أو ] ( أعاره راهن لمرتهن أو لغيره ) ; أي : المرتهن ( بإذنه ) ; أي : المرتهن ; ( صح ) تصرفه ; لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به - وقد أسقطه بإذنه - ( ولزومه ) ; أي : الرهن ( باق ) ; لأنه - تصرف لا يمنع البيع ; فلم يفسد القبض , وإن فعل ما ذكر من التدبير وما بعده ( بلا إذنه ) ; أي : المرتهن ; ( لم يصح ) ; لأن تصرفه يبطل حق المرتهن من الوثيقة , وليس بمبني على السراية والتغليب , فلم يصح بغير إذن المرتهن ; كفسخ الرهن . ( وإن تصرف ) الراهن ( فيه ) ; أي : الرهن ( بما ينقل الملك ; كهبة وصداق بإذن مرتهن ; صح ) تصرفه , ( وبطل الرهن ) لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء , فامتنع معه دواما ( لكن إن باعه ) ; أي : باع راهن الرهن ( بإذنه ) ; أي : المرتهن ( والدين حال ) ; صح البيع ; للإذن فيه , أو ( أخذ ) الدين ( من ثمنه ) ; لأنه لا دلالة في الإذن في البيع على الرضى بإسقاط حقه من الدين - ولا مقتضي لتأخير وفائه - فوجب الدين من ثمنه . ( وإن كان ) الدين ( مؤجلا ) , وأذن الراهن في بيع الرهن , ( وشرط ) في الإذن ( رهن ثمنه ) ; أي : الرهن ( مكانه ) فعل , ولو اختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا مكانه ; ( ف ) القول ( قول راهن في نفيه ) ; أي : الاشتراط ; لأن الأصل عدمه ; ( فعل ) - جواب قوله : وإن كان الدين مؤجلا - أي : وجب الوفاء بالشرط , فإذا بيع كان ثمنه رهنا مكانه ; لرضاهما بإبدال الرهن بغيره , ( وإلا ) يشترط كون ثمنه رهنا مكانه ; ( بطل ) الرهن ; كما لو أذن له في هبته , وإن شرط تعجيل مؤجل من ثمنه ; صح البيع , ( وشرط تعجيل الدين لاغ )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٦٣