وشارد ( لقادر على تحصيلهما ) ; لأنه مجرد توهم لا ينافي تحقق عدمه ولا ظنه , بخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب . ( ولا ) يصح بيع ( سمك بماء ) ; لأنه غرر ( إلا ) سمكا ( مرئيا ) لصفاء الماء ( بماء محوز يسهل أخذه منه ) ; كحوض ; فيصح ; لأنه معلوم ممكن تسليمه , كما لو كان بطشت , فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه ; لم يصح بيعه , وكذا إن لم يكن مرئيا , أو لم يكن بمحوز كمتصل بنهر . ( ولا ) يصح بيع ( طائر ) بموضع ( يصعب أخذه ) منه ; ككونه على سطح , ولو ألف الرجوع , ( أو ) كان الطائر ( في الهواء , وألف الرجوع ) ; لأنه غرر , ( إلا ) إذا كان بمكان مغلق - ولو طال زمن تحصيلهما - ; أي : السمك والطائر ; لأنه مقدور على تسليمه . ( ولا ) يصح بيع ( مغصوب إلا لغاصبه ) الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاء عليه حتى يبيعه له ربه ; لانتفاء الغرر ( أو لقادر على أخذه ) ; أي : المغصوب من غاصبه ; فيصح البيع لعدم الغرر ( وله ) ; أي : المشتري الذي كان قادرا حينه ( الفسخ إن عجز ) عن تحصيل المغصوب ; لتأخر التسليم الشرط ( السادس : معرفة مبيع ) ; لأن الجهالة به غرر , ولأنه بيع , فلم يصح
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي